حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
إنه في يوم ……………. الموافق / / 2019
تم تحرير هذا العقد بين كل من : –
1 – السيد/ …………………………….. المقيم فى ………………………. بطاقة رقم قومى ……………………….. ( طرف أول )
2 – السيد/ …………………………….. المقيم فى ………………………. بطاقة رقم قومى ……………………….. ( طرف ثانى )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي : –
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني….. كيلو جرام من الزيت المستورد مما يستعمل فى طعام الإنسان ماركة…… نسبة الحموضة به…… % (أو من الجبن الأبيض بدرجة دسامة…… ماركة…. أو من قمر الدين ماركة….. صناعة أو من الجوز أو التين المجفف أو الرنجة ماركة…… صناعة الخ) وعلق هذا البيع على شرط مذاق الطرف الثاني بنفسه او بمعرفة من يعهد إليه بالمذاق، وعليه إعلان رأيه في المبيع خلال يومين من تاريخ المذاق وإلا سقط التزام الطرف الأول المترتب على هذا العقد دون حاجة لتنبيه أو اعذرًا.
(البند الثاني)
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره….. فقط…. التزم الطرف الثاني بالوفاء به فور إعلانه قبوله المبيع وتسلمه إياه.
(البند الثالث)
يتم التسليم من مخازن الطرف الأول الكائنة…. بمصاريف يتحملها الطرف الثاني، وفى حالة التأخر في الاستلام يتحمل الطرف الثاني مصاريف تخزين بواقع… جنيها عن كل يوم.
(البند الرابع)
إذا امتنع الطرف الأول عن التسليم كان للطرف الثاني طلب الفسخ أو اتخاذ إجراءات شراء مثل المبيع على نفقة الطرف الأول والرجوع عليه بالفرق أن وجد.
(البند الخامس)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم ……………………………………. الأسم …………………………………
التوقيع ……………………………………. التوقيع ……………………………………
ملاحظة : –
قد يبين من الظروف استبعاد شرط المذاق في حالة عدم النص عليه كتاجر بطلب من آخر موافاته بكمية من سلعة تخضع لهذا الشرط فشرط المذاق لا يفترض بل يجب النص عليه صراحة.
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه