عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
تفسير الاحكام الغامضة / توضيح الاحكام المبهمة
– السند القانونى : –
[ المادة رقم 191 – من قانون المرافعات]
مادة 191 – تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة .
و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
[ المادة رقم 192 – من قانون المرافعات]
مادة 192 – يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره , ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .
[ المادة رقم 193 – من قانون المرافعات]
مادة 193 – إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه .
– شرح المواد السابقة : –
تنص المادة 192 من قانون المرافعات المصرى على انه : – ” يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية “
ليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن ارادة القاضى الذى اصدره ، كما هو الحال عند تفسير عقد من العقود ، ذلك ان الحكم ليس تصرفا قانونيا وانما هو عمل تقدير ، ولهذا فان تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن ارادة القاضى وانما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير ، وهذا لا يمكن ان يبحث عنه الا فى العناصر الموضوعية التى تكون الحكم ذاته منفصلا عن ارادة القاذى الذى اصدره .
ولا مشكلة اذا كان الحكم واضحا ، اما اذا تضمن غموضا او ابهاما فهنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدير المحكمة بالنسبة للقضية ، اى الحاجة للتفسير ، ويحدث التفسير بقرار من المحكمة التى اصدرت الحكم ، ولا يختص غيرها ولو كانت محكمة اعلا منها درجة ، على انه لا يوجد ما يمنع المحكمة اذا تمسك خصم امامها بحكم صادر من غيرها ان تتولى تفسيره لتحيد نطاق الاحتجاج به ، فسلطتها هنا كسلطتها بالنسبة لاى مستند تمسك به الخصوم امامها ، ولهذا لا يجوز لها عندئذ ان توقف الخصومة الى حين تفسير الحكم من المحكمة التى اصدرته ، ولا يجب ان يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين اصدروا هذا الحكم ، اذ لا يتعلق الامر بالبحث عن اى ارادة لديهم ، وانما يتعلق الامر بتفسير موضوعى .
ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم ــ دون تقيد بميعاد ـ بالاجراءات العادية لرفع الدعوى من اى من الخصوم ، سواء من صدر الحكم لصالحه او من صدر ضده ، ولا يؤثر رفع دعوةى التفسير فى قوة الحكم المطلوب تفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فيه .
ووفقا للمادة 192 مرافعات لا يقفبل الطلب الا اذا تعلق بتفسير ” المنطوق ” ، على انه يجب ألا يؤخذ الامر على نحو شكلى اذ المنطوق قد يوجد فى الواقع او الاسباب بحيث تكون هذه جزءا لا يتجزا من المنطوق .
ويعتبر الحكم الذى يصدر بالتفسير مكملا للحكم الذى فسره ، ولهذا فانه اذا كان يجب تدخل النيابة العامة فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم محل التفسير فانه يجب تدخلها عند تفسير الحكم .
ومن ناحية اخرى فان الحكم الصادر بالتفسير يخضع لنفس طرق الطعن التى يطعن بها فى الحكم محل التفسير ، ويبدا ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم التفسيرى او اعلانه وفقا للقواعد العامة فى الطعن .
مؤدى نص المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 – المقابلة للمادة 314 من قانون المرافعات السابق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها ، مقصورة على الأخطاء المادية البحتة ، و هى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته و تجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، و من ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها ، فتغير فى منطوقه بما يناقضه ، لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه ، و إذ يبين من الطلب المقدم من الطالبين أنهم لم يدعوا بوقوع أخطاء مادية فى حكم النقض الصادر بتاريخ 1969/4/2 ، و لكنهم عابوا عليه أنه لم يرد على أسباب الطعن تفصيلا ، بل رد عليها جملة و أغفل بحث مسائل قانونية معينة أشاروا إليها ، لما كان ذلك فإن ما ورد بالطلب لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تصحيحه ، و هو أمر غير جائز .
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه .
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه _” وفى المادة 191 من ذات القانون على أن ” تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح _” يدل على أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات التى أجاز فيها القانون الطعن عليه _ شأنه شأن الطعن فى الأحكام – لا يقبل إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح.
لما كان قانون المرافعات قد نص فى المادة 191 منه على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة . ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح . أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال . فهو لم يجز الطعن فى هذا القرار إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه .
لما كان مناط الطعن كما سبق القول أن تتجاوز المحكمة حقها فى تصحيح الأخطاء المادية بما فى ذلك تصحيح إسم المتهم ولقبه ، وكان يبين من الأمر المطعون فيه أن المحكمة تجاوزت فى هذا الخصوص الحدود المرسومة فى المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية وإمتد ما أجرته بالأمر المطعون فيه إلى تعديل حكمها السابق والاضافة إليه ، فإن الطعن فى هذا الأمر يكون جائزاً .
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرسم طريقاً للطعن فى أوامر التصحيح التى تصدر أعمالاً لحكم المادة 337 منه كما فعل قانون المرافعات فى الفقرة الثانية من المادة 191 التى أجازت الطعن استثناء فى حالة تجاوز المحكمة حقها فى التصحيح ولم تجزه على إستقلال فى حالة رفض الطلب ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص ، وكان حكم الفقرة الثانية من المادة 191 من قانون المرافعات هو من الأحكام التى لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصاً فيه يتمثل فى عدم رسم طريق للطعن فى قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه ، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه فى الحدود الواردة به .
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرسم طريقاً للطعن فى أوامر التصحيح التى تصدر أعمالاً لحكم المادة 337 منه كما فعل قانون المرافعات فى الفقرة الثانية من المادة 191 التى أجازت الطعن استثناء فى حالة تجاوز المحكمة حقها فى التصحيح ولم تجزه على إستقلال فى حالة رفض الطلب ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص ، وكان حكم الفقرة الثانية من المادة 191 من قانون المرافعات هو من الأحكام التى لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصاً فيه يتمثل فى عدم رسم طريق للطعن فى قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه ، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه فى الحدود الواردة به .
تنص المادة 1/192 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 – المقابلة للمادة 366 من قانون المرافعات السابق – على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ، و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، و المستفاد من صريح هذا النص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط الأخذية أن يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أو ، إبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحا ، لا يشوبه غموض أو إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه و المساس بحجيته .
الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر حضورياً فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الإستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هى حكمت بقبول الإستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
وقوع غموض فى الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض و إنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التى أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات – و من ثم – فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالغموض – أياً كان وجه الرأى فيه غير مقبول .
غموض منطوق الحكم و إبهامه لا يؤدى إلى بطلان الحكم ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب هذا الغموض ، و السبيل إلى بيان ما غمض من منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام وفق ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات .
المقرر طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر فى طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره و ليس حكماً مستقلاً فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسرى عليه سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه ، فأن المحكمة و قد خلصت إلى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161 ، 649 ، 678 لسنة 52 ق فإن لازمه أن يعتبر الحكم الصادر فى طلب التفسير بتاريخ 1982/6/7 و موضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به .
إذ كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس و لا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه – إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس .
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً .
مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهواً أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون و يكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه .
إذ كان مفاد المادة 193 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و كان البين أن محكمة أول درجة لم تفصل فى دعوى الضمان الفرعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن دعوى الضمان غير معروضة على المحكمة الإستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً و من ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا أنصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التى يلجأ إليها المدعى تأييداً لطلبه ، كطلب إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلى أو موضوعى أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له و تكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتدائية إذا فصلت فى الدعوى السابقة التى أقامتها المرحومة … بطلب أحقيتها فى تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً و المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لمخالفة اللائحة للدستور و قضت برفضها ، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً و إنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها و تكون وسيلة التظلم من ذلك هى الطعن فى الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التى أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمنا.
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط انطباق هذه النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن بينة إدراك.
مفاد نص المادة193من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ ان الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
إن المادة193من قانون المرافعات وقد نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقا أمام المحكمة بعد اتصاله بها بالوسيلة التى قدم بها إليها.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في