عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 14029 لسنة 85 قضائية ( تجارى ) : المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 . المادتين 1 ، 4 ق 7 لسنة 2000
الموجز : –
المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 . المادتين 1 ، 4 ق 7 لسنة 2000 . علة ذلك .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون القرارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، أن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من العرض على تلك اللجان قبل رفع الدعوى .
(الطعن رقم 14029 لسنة 85 قضائية جلسة 2016/05/18)
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك
كتابة ووضع منشور على موقع الفيس بوك يتضمن واقعة صادر بشأنها حكم قضائي باسم الشعب ومتاح للكافة. ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه