حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
أنه في يوم ……….. الموافق / / 2020
بناء على طلب السيد / …………………… المقيم فى …………………….. و المحل المختار مكتب الأستاذ/ ……………… المحامي والكائن …………………. – بالقاهرة .
أنا ………… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
السيد/ ………………………….. صاحب ومدير شركه-مصنع ويعلن على ……………………….. – بالقاهرة .
مخاطبا مع ………………………………………………..
الموضوع
حيث كان الطالب المنذر يعمل لدي المنذر إليه وذلك بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ / / 2020 ، ويبدأ من تاريخ تحريره وينتهي في / / 2020 وذلك لقاء أجر شهري وقدرة ……. جنية وحيث أن المنذر إليه قد امتنع عن إعطاء الطالب المنذر المستندات التي أودعها طرفه كمسوغات التعيين وهي : – ………………………………………………………….
وحيث أن ما أتاه المنذر إليه يخالف صريح نص المادة ۱۳۰ الفقرة الثانية من قانون العمل 12 لسنة ۲۰۰۳م المعدل بالقانون ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ والتي يجري نصها علي أنه : –
….، ويلتزم صاحب العمل بان يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
وحيث أن امتناع المنذر إليه عن رد هذه المستندات دون وجه حق يشكل وفق صحيح نص المادة 341 من قانون العقوبات جريمة التبديد والتي يجري نصها على أنه : – كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكور، لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجره أو مجانا بقصد اعرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
((بناء عليه ))
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه حيث أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا الإنذار وكلفته سرعة تسليم المنفر كافة ما اوده من مستندات طرفه وإلا أضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما فيها الاتهام بالتبديد وذلك خلال مدة أقصاها …………… يوم تحسب من تاريخ استلام الإنذار.
وكيل المنذر
الأستاذ / ……… المحامي
ولأجل العلم ,,,,,
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه