حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
صيغة صحيفة دعوى براءة ذمه للمقاصة
إنه في يوم ……… الموافق / / ۲۰۰۲ م الساعة
بناء على طلب السيد / ………………………………. بالغ سن الرشد – مسلم – مصري الجنسية ومقيم بناحية …… شارع …….. المنزل رقم …… قسم …….. ومحطه المختار مكتب الأستاذ / …………………….. المحامي الكائن فى ………………………… – بالقاهرة .
أنا …………………. محضر محكمة……… قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى : –
السيد / ……………………. بالغ سن الرشد – مسلم – مصري الجنسية والمقيم فى ………………………. بالقاهرة .
مخاطبا مع …………………………………………………….
وأعلنته بالآتي
بموجب سند مؤرخ / / 20000 يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ…………….( فقط………….. ) مستحق السداد في // وفي نفس الوقت يد اين المعلن إليه الطالب في بمبلغ ………… ( فقط …….. ) بموجب سند مستحق السداد في / / 2000 .
ولما كان ذلك وكان يحق للطالب إجراء المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ( المعلن إليه ) وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، إعمالا لنص المادة 362 من القانون المدني ، ولما كانت المقاصة القانونية في وقعت بين الدينين سالفي الذكر وذلك اعتبار من / / 2۰۰۲ تاريخ استحقاق دين الطالب ( أو دين المعلن إليه ) بقدر الأقل منهما وهو دين الطالب ويحق له إجراء المقاصة بحيث يكون المستحق للطالب قبل المعلن إليه مبلغ …………( فقط ……………… ) الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى يطلب فيها الحكم بإجراء هذه المقاصة ، ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائنة بشارع…….. بالجلسة العلنية المزمع انعقادها في يوم……… الموافق / / ۲۰۰۲ الساعة 8 صباحا ذلك لسماعه الحكم بوقوع المقاصة بين دين الطالب ودينه الموضح بصدد هذه الصحيفة مع انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما مع إلزام المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغ ……… فقط (…………..) عبارة عن الفرق بين ما يستحقه الطالب قبله نتيجة إيقاع المقاصة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم ,,,,,,,
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه