حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
– هناك بعض العائلات لديها عرفها الخاص بعدم كتابة قائمة منقولات زوجية او قد يحدث ان تفقدها الزوجة لاي سبب كان وهنا نلجأ لدعوى استرداد المنقولات الزوجية : –
اولا : – هنعمل محضر اثبات حالة بقيام الزوج بطرد الزوجة واستيلائه على المنقولات الزوجية ومن الممكن ان ننستغنى عنه اذا كان هناك محضر تمكين سيؤدي نفس الغرض لاننا نثبت فيه طرد الزوج لزوجته واستيلائها على المنقولات الزوجية .
ثانياً : – هنقوم بعمل انذار للزوج بتسليم المنقولات الزوجية .
ثالثا : – هنروح مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة .
رابعا : – هنرفع الدعوى بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
خامسا : – بعد الاعلان واعادة الاعلان هنقدم اصل الفواتير وهنطلب احالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ملحوظة : اكثر الدفوع انتشارا من المدعي عليه هو ان تكون المنقولات اكثر من النصاب القانوني للشهادة وبالتالي لايجوز اثباتها بشهادة الشهود وهو دفع مردود عليه بأن العلاقة الزوجية تعتبر مانع ادبي يحول بين الزوجة وبين حصولها على سند كتابي من المدعي عليه
هتاخد الصيغة التنفيذية ويتم التنفيذ عن طريق محضرين التنفيذ ده كان باختصار شرح لاجراءات دعووى استرداد المنقولات الزوجية لكن هناك بعض الاسئلة التي ترد الينا وتكررت اكثر من مرة بخصوص هذا الموضوع واكثرها كان هل تستحق الزوجة المنقولات في حالة الخلع ؟
المنقولات الزوجية لاتسقط بمجرد لجوء الزوجة للخلع لا يوجد شيء لا في القانون ولا القضاء ولا الشرع يقول بسقوط حق الزوجة في المنقولات الزوجية لتطليقها خلعا .
لكن هناك حالة واحدة فقط لاتستحق الزوجة المنقولات بل وتردها الى الزوج كشرط للخلع وهي في حالة اذا اثبت الزوج ان بعض او كل المنقولات الزوجية كان جزء او كل المهر .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه