حكم محكمة النقض رقم 1109 لسنة 58 قضائية ( إيجارات ) : عقد إيجار الأماكن . وجوب إفراغه كتابة . تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه . للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات

حكم محكمة النقض رقم 1109 لسنة 58 قضائية ( إيجارات ) : عقد إيجار الأماكن . وجوب إفراغه كتابة . تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه . للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات

 

 

العنوان : –  إيجار ” إيجار الأماكن ” ” عقد الإيجار ” ” التزامات المؤجر “. إثبات ” طرق الإثبات : الاثبات بالكتابة “. صورية ” إثبات الصورية “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى ” ” سلطتها في تقدير الادلة “. نظام عام .

الموجز : –  عقد إيجار الأماكن . وجوب إفراغه كتابة . تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه . للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات .

القاعدة : –  اعتبر المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أوفى حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة ، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات .

 

( الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٥٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٢/١٢/٢٤ ) 

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٣٨٥ )

 


 

العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن ” ” عقد الإيجار ” ” التزامات المؤجر “. إثبات ” طرق الإثبات : الاثبات بالكتابة “. صورية ” إثبات الصورية “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى ” ” سلطتها في تقدير الادلة “. نظام عام .

الموجز : محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

القاعدة : لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقمت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

( الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٥٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٢/١٢/٢٤ ) 

 


 

العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن ” ” عقد الإيجار ” ” التزامات المؤجر “. إثبات ” طرق الإثبات : الاثبات بالكتابة “. صورية ” إثبات الصورية “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى ” ” سلطتها في تقدير الادلة “. نظام عام .

الموجز : الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا آخر . طعن بالصورية النسبية . عبء إثباتها على مدعيها . عجزه عن ذلك . وجب الاعتداد بالعقد الظاهر .

القاعدة : من المقرر أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .

 

( الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٥٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٢/١٢/٢٤ ) 

 

 

 

آخر المقالات

قانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع

قانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۰۷⁩ قانون رقم ٧٦

معرفة المزيد »

قانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۲۸⁩ قانون

معرفة المزيد »