حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,
مقدمه لسيادتكم / ……………………………. والمقيم فى …………………و محله المختار…………………. المحامي الكائن فى …………………… بالقاهرة .
ضد
.
اولا:- السيد رئيس جامعة ……………. بصفته
ثانيا :- السيد عميد كلية ……………… بصقته
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة ……………………………….
الموضوع
– المدعي طالب بكلية ………………..جامعة ……………..وبتاريخ / / 20000 قامت أجهزة الأمن باعتقاله على أساس تهم التجمهر واحداث الاضطرابات داخل الحرم الجامعي وذلك بمناسبة أحداث ……………….. بحجة أن الطالب معترضا على …………….. ومازال المدعي مقبوضا عليه حتى الأن ( أو يقال أن المدعي محبوسا على ذمة القضية رقم ……………. وأن هذا الحبس هو مجرد حبس احتياطي ………. ومازال مقيد الحرية حتى الأن ……….. ومودعا بحبس …………… استقبال طره)
– بتاريخ ………………. تقدم الطالب إلى إدارة شئون المسجونين عن طريق ضابط نوبتجي السجن ضمنه رغبته الملحة في أداء الامتحانات مع إدارة الكلية والجامعة عن السنة الدراسية (۲۰۰۰-2000) وهي عند السنة ……………….. كلية …………………………………….. وفوجئ بتاريخ / / 20000
– أن إدارة الجامعة تعلنه بحرمانه من أداء الامتحان …….. بسبب عدم توافر نسبة الحضور المقررة لطلبة كلية …..مع السماح له فقط بأداء امتحان مواد التخلف في …………….. . عن السنة ………..
– وحيث أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطالب كان مقيد الحرية لا يستطيع أن يوالي حضوره إلى الكلية حالة كونه قعيد لا يتحرك أسيرا خلف قضبان السجون …….. وكله أمال نحو المستقبل ……… ولا يعيش الا من اجل مستقبله كإنسان صالح في هذا المجتمع وبالتالي فإن قرار الحرمان من الامتحان صدر مشوب بسوء استعمال السلطة …….. كما أن الجامعات تعارفت علي السماح للطلبة الجامعيين المقيدة حرياتهم بأداء امتحاناتهم كما أن الطالب قد انعدمت إرادته في الحضور الى كليته في المواعيد المقررة بسبب ظروف قهريه منعته من موالاة الحضور .
لذلك
يتشرف الطالب : –
أولا :- قبول الطعن شكلا .
ثانيا :- بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرار حرمان المدعي من أداء الامتحان في العام الجامعي ( …… ) وتمكينه من أداء الامتحانات في لجنة خاصة .
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ,,,,,
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه