حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية
حكم محكمة النقض رقم 5267 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب
حكم محكمة النقض رقم 8409 لسنة 80 قضائية ( مدنى ) : الملكية لا تسقط بالغصب . بقاؤها لصاحبها ما لم يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية . طلب التعويض عوضاً عن المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه إلا بمضى خمسة عشر سنة عاما من تاريخ استحقاقه . م ٣٧٤ مدنى
العنوان : – تقادم ” التقادم المسقط: التقادم الثلاثى : عدم سريان التقادم الثلاثى على الالتزامات التى مصدرها القانون “.غصب .ملكية” حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك”.
الموجز : – الملكية لا تسقط بالغصب . بقاؤها لصاحبها ما لم يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية . طلب التعويض عوضاً عن المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه إلا بمضى خمسة عشر سنة عاما من تاريخ استحقاقه . م ٣٧٤ مدنى .
القاعدة : – أنه إذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغصب ، وإنما تبقى لصاحبها ، حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية ، وكان طلب التعويض ، هو بديل عن طلب المال المغصوب ، فإن لازم ذلك، أن التعويض لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر سنة ، عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى .
( الطعن رقم ٨٤٠٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٨ )
حكم محكمة النقض رقم 5267 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب
حكم محكمة النقض رقم 383 لسنة 43 قضائية ( مدنى ) : الحكم برفض طلب التعويض المؤقت في الإدعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية يسقط المطالبة بالتعويض
يُعد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أحد أهم الصناديق التي أنشأتها الدولة لدعم المنظومة الصحية في الأزمات والكوارث. وقد نظم قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية اختصاصاته