حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 104 لسنة 80 قضائية ( تجارى ) : زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته . م ٣٨٥ / ١ مدني
العنوان : – ضرائب ” إجراءات ربط الضريبة ” . تقادم ” التقادم الضريبى : قطع التقادم ” . ” التقادم المسقط : أثر زوال التقادم ” .
الموجز : – زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته . م ٣٨٥ / ١ مدني . ( مثال )
القاعدة : – وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٥ من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى وفق انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن آخر إجراء قامت مأمورية الضرائب المختصة بإخطار المطعون ضدهم به هو التنبيه بالدفع على نموذج ٣ / ٤ضرائب بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ وهو ما يعد إجراء قاطعاً للتقادم وكانت مدة سريان التقادم بالنسبة للسنوات ١٩٨٠ / ١٩٨٥ هو اليوم التالى للأجل المحدد ولتقديم الإقرار وهو يوم ٣١ / ٣ من العام التالى لسنة المحاسبة فيكون بالنسبة لآخر عام ١٩٨٥ هو ٣١ / ٣ / ١٩٨٦ وعليه تكون مدة التقادم الخمسى من تاريخ آخر إجراء في ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ قد اكتملت مدة الخمس سنوات ويكون دين الضريبة المطالب عن هذه السنوات قد سقط بالتقادم لعدم وجود أى إجراء قاطع للتقادم بعد هذا التاريخ وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدهم من دين الضريبة المطالب به عن السنوات ١٩٨٠ / ١٩٨٥ لسقوطه بالتقادم الخمسى فإنه يكون أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠٣ )
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه