الدفع بسقوط الأمر الصادر علي عريضة لتقديمة للتنفيذ بعد الميعاد
– السند القانوني :-
تنص المادة رقم ٢٠٠ من قانون المرافعات على : –
– يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد .