You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 5370 لسنة 84 قضائية ( ايجارات ) : الإقرار القضائي . ماهيته .
العنوان : – إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار القضائي وغير القضائي ” محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة : في الإقرار ” .
الموجز : – الإقرار القضائي . ماهيته .
القاعدة : – المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار وفقاً لنص المادتين ١٠٣ ، ١٠٤ من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مُدعى بها أثناء سير الدعوى (١) ، وهو حجة قاطعة على المقر فتصبح الواقعة التى أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة إلى الخصم الذى أقر بها .
( الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩ )