حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
– نصت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، على : – “كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد
المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو
مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها”.
* ملحوظة : – وهى جناية طبقآ للقانون رقم 120 لسنة 2008 وهو قانون المحاكم الاقتصادية ومن أختصاص المحاكم الاقتصادية .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية