حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
الفرق بين الحضانة والولاية والوصي والقوامة
أولا : الحضانة : – هي حفظ الولد وتربيته ، ويخضع لها الابناء حتى بلوغ الذكر 11 عاما ما لم ترى المحكمة مد هذه السن إلى أن يبلغ ، وبلوغ الأنثى 13 عاما ما لم ترى المحكمة مد هذه السن إلى أن تتزوج ، وتكون الحضانة للأم – الأب – أم الأم وإن علت – أم الأب وإن علت – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – بنت الأخت الشقيقة – بنت الأخت لأم – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات .
ثانيا : الولاية : نوعان : –
1- الولاية على النفس : وهي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً . كولاية التعليم ، وولاية التزويج حيث يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ويبطل العقد بغير ولي ، ويخضع للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً مع مراعاة زواج الانثى وأن الفتاة غير المتزوجة من حق وليها المحرم أن يضمها إليه ، وتكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث .
2- الولاية على المال : هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره ، ويدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية ، ويخضع للولاية القاصر وتنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشدا ، والولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ( أب الأب ) ثم لوصيه إن وجد ثم للقاضي .
ثالثا الوصي : والوصي نوعان : –
1- الوصي المختار : هو من يعينه الاب مختارا على ولده القاصر لإدارة أموال ابنه القاصر عند وفاته ، وتنتهي الوصاية ببلوغ القاصر راشد ، وتكون للذي يختاره الاب على ولده القاصر .
2- وصي القاضي : إذا لم يكن للقاصر وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً ، يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك .
رابعآ : القوامة ( القيم ) : –
القوامة: وتكون على المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل، الوكالة القضائية وتكون على المفقود والغائب.
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه