You cannot copy content of this page
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – لا يجوز أن يعين فى شركات المساهمة التى تساهم الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها، أى موظف تكون له بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المدير العام بها أو أحد من كبار موظفيها الذين يدخل فى اختصاصهم اختيار الموظفين أو تعيينهم، صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
مادة 2 – يكون التعيين فى أية وظيفة من وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة لا يقل المرتب الأصلى المقرر لها عن 15 جنيها شهريا بامتحان مسابقة عامة تعلن عنها فى الصحف.
وتحدد شروط الامتحان بقرار من مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة – بقرار مسبب – أن يعين الموظفين الذين تتوافر فيهم خبرة خاصة يلزم توافرها للتعيين فى وظائف معينة فى الشركة مع إعفائهم من شرط الامتحان.
مادة 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 150 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من خالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون.
ويعتبر المخالف مفصولا بحكم القانون من عمله بالشركة بمجرد ثبوت المخالفة بحكم نهائى.
مادة 4 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1378 (11 أغسطس سنة 1958) .