You cannot copy content of this page

عقوبة ممارسة مهنة الوساطة العقارية أو السمسرة العقارية بدون ترخيص فى القانون المصرى

عقوبة جريمة ممارسة مهنة الوساطة العقارية أو السمسرة العقارية بدون ترخيص فى القانون المصرى

 

 

– الحبس سنة وغرامة 10 الاف جنية لكل من يعمل بمهنة الوسيط العقاري أو الاستثمار العقاري ومن يعمل بمهنه السمسرة بدون عضوية نقابة العقاريين وشهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات ومهلة لمدة 30 يوم من تاريخه لتوفيق الأوضاع بنقابة العقاريين . وذلك طبقآ للخطاب الصادر من هيئة الصادرات والواردات لنقيب العقاريين بتاريخ 9 / 2 / 2021 والذى نبة على ضرورة تسجيل كل الوسطاء والسمسرة العقارية فى هيئة الصادرات والواردات وضرورة قيدهم فى نقابة العقاريين واسترشد فى ذلك الخطاب بالقانون رقم 210 لسنة 1982 والخاص بالوكلاء التجاريين . وقرار الوزارى رقم 962 لسنة 2012 . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة والذى ينص على من يمارس الوساطة العقارية دون القيد فى سجل السمسرة العقاريين يعرض نفسة للغرام والحبس طبقأ للقانون .

– وتم تكليف الهيئة العامة للرقابة على  الصادرات والواردات بأنشاء سجل خاص بقيد السمسرة والوسطاء العقاريين .

 

 


 

تم تعديل العقوبة بموجب تعديل المادة رقم 16 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982

 

– وبتاريخ 7 / 3 / 2022 وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة رقم 16 قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 : – على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1