حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ
” نص المادة 73 من قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994 “
– حدد قانون الأحوال المدنية عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
– فتنص المادة 73 من قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994 على أنه :- ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ “.
ونصت المادة 1 بالقانون، تنص على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
فيما تنص المادة 2 من قانون الأحوال المدنية، على أن تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ
” نص المادة 73 من قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994 “
عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ
” نص المادة 73 من قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994 “
عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ
” نص المادة 73 من قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994 “
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه