الفرق بين جريمة الغياب والتخلف والهروب عن الخدمه العسكريه

الفرق بين جريمة الغياب والتخلف والهروب عن الخدمه العسكريه

 

– الهروب : –
هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطره وتصرف القوات المسلحه الي وضع اخر بقصد التخلص من الخدمه العسكريه .
وتنص الماده 154 من قانون العسكري كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم الاتيه وقت خدمه الميدان هروبه او شروعه في الهروب من خدمه القوات المسلحه يعاقب بالاعدام او بجزء اقل ..وخدمه الميدان هنا يقصد بها حاله الحرب . فالهروب هنا ممكن ان يكون جنايه وممكن ان يكون جنحه .

– عقوبة جريمه الهروب من الخدمة العسكرية : – 
—————
حيث نصت المادة 154 من قانون قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 على : –
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
————————–
وعاده تنتهى تلك الجريمه بغرامه ما اذا ثبت عدم توافر القصد الجنائى ووجود ظروف قاهره وضع المجند بها وايقنتها المحكمه وعدم وجود حاله حرب

 

– الغياب : –
فهو التغيب عن الوحده اي كان في حاله اجازه بتصريح من وحدته الا انه لم يعد بعد انتهاء المده المحدده. والفرق واضح بين الغياب والهروب اما ان يكون بتصريح او الفرار من الخدمه العسكريه
.ويعاقب بالغياب بالحبس او جزء اقل منه كما نصت الماده 156. ويعني اقل منه اي الغرامه.
فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهى تبدا بجريمه التغيب ثم تحول الى جريمه الهروب فاذا طولت المده اصبح هروب واذا قصرت اصبح غياب .

– عقوبة جريمه التغيب او التمارض : –
– حيث نصت المادة 154 من قانون قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 على : –
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

 

– التخلف : –
فهو ان يتخلف عن الخدمه العسكريه .
لا يجوز ان يطالب للخدمه العسكريه من اتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحله الفحص او التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مده لاتقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن الفين جنيه او هاتين العقوبتين .

– عقوبة جريمه التخلف عن التقدم للتجنيد :  –

طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 , يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ,

وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين ,

 

آخر المقالات

error: Content is protected !!