قانون رقم 150 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم 150 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم 150 لسنة 2021 – نص المادة 80 ( أ ) عقوبات – جريمة أفشاء أسرار دفاع البلاد فى قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : – 

 

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات ، النص الآتى : –

مـادة 80 (أ) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها أي قانون آخـر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه : –

1 – كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إنشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

2 – كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد .

3 – كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .

4 – كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة ، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة ١٤٤٣هـ ( الموافق ۲۰ نوفمبر سنة ٢٠٢١م ) .

عبد الفتاح السيسى

آخر المقالات

error: Content is protected !!