صيغة صحيفة استئناف حكم انعدام
صيغة دعوى انعدام حكم قضائي – أسباب انعدام الحكم – انعدام الخصومة – عدم انعقاد الخصومة – الحكم الصادر دون إعلان – الحكم الصادر دون انعقاد الخصومة
إنه في يوم …………… الموافق / / 2021 مـ
بناءً على طلب السيد/ …………………………………………، المقيم في …………………………………………، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………………………………… المحامي، الكائن في ………………………………………… – القاهرة.
أنا ………………….. محضر محكمة ………………….. الجزئية، قد انتقلت وأعلنت كلًا من:
السيد/ …………………………………………، المقيم في ………………………………………… – القاهرة.
مخاطبًا مع/ …………………………………………….
وأعلنته بالآتي
صدر الحكم في الدعوى رقم 488 لسنة 2014 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 21/9/2014، والقاضي منطوقه:
“حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه والمؤرخ في 10/6/2013، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه مقابل أتعاب المحاماة.”
أولًا: الوقائع
أقام المستأنف ضده دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 10/6/2013، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وذلك على سند من القول، المجافي للحقيقة والواقع، بأنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 10/6/2013، باع المستأنف ضده إلى المستأنف قطعة أرض زراعية مساحتها أربعة أفدنة بمركز الخانكة، وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره أربعة ملايين وثمانمائة ألف جنيه، سدد منه عند التعاقد مبلغ مليونين ومائة ألف جنيه، والباقي تم الاتفاق على سداده على أربع دفعات.
وقد تضمن العقد، بالبند السادس منه، النص على التزام المستأنف بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها، وإلا عُدَّ العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
واستطرد المستأنف ضده إلى حد الزعم بأن المستأنف قد تقاعس عن سداد الأقساط في مواعيدها، بما حدا به إلى إقامة دعواه.
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات، ولم يمثل بها المستأنف نظرًا لعدم إعلانه قانونًا بأي من إجراءات الدعوى، فقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، حيث أصدرت حكمها سالف البيان.
ولما كان هذا القضاء مجافيًا للحقيقة والواقع، ومنعدم الأثر قانونًا، ومخالفًا لصحيح القانون، حال كون المستأنف قد سدد كامل الثمن، واستحصل على عقد آخر من المستأنف ضده بتاريخ 6/6/2014، سدد بموجبه كامل الثمن، وهو العقد الذي جبَّ العقد سند الدعوى، وكان ذلك قبل صدور الحكم المستأنف، فضلًا عن عدم علم المستأنف بأمر الدعوى، الأمر الذي يعدم الحكم الصادر فيها، بما يوجب إلغاءه للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
السبب الأول: انعدام الحكم الصادر لعدم انعقاد خصومة الدعوى قانونًا
ذلك أن خصومة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لم تنعقد قانونًا لعدم إعلان المستأنف بأي من إجراءات الخصومة، الأمر الذي ترتب عليه أن المستأنف لم يمثل بالجلسات لعدم إعلانه بأي من إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها، حيث فوجئ بالمصادفة بالحكم عن طريق علمه بوجود مطالبة قضائية بالمصروفات، دون أن يعلن بالحكم حتى الآن إعلانًا قانونيًا.
ولما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان قد صدر دون أن تنعقد خصومة التداعي فيه أمام محكمة الدرجة الأولى، لعدم إعلان المستأنف بأي من إجراءاتها أو تسلمه أيًا من إعلاناتها قانونًا، وهو ما يعدم الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لعدم انعقاد خصومة الدعوى بين يديها بإعلانها إعلانًا صحيحًا.
وقد استقر الفقه والقضاء في هذا الشأن على أن الحكم في حالة ثبوت عدم الإعلان بخصومة الدعوى أو بأي من إجراءاتها يعد منعدمًا، غير مستأهل للحماية القانونية والاحترام اللازم للأحكام القضائية، باعتباره عدمًا وغير موجود أصلًا، ولم تنعقد خصومته من الأساس.
وقد قيل في ذلك:
“من المسلم أن هناك عيوبًا جسيمة إذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودًا منذ صدوره، ولذا لا تستنفد سلطة القاضي ولا يرتب حجية الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه، ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعة في تنفيذه، كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه العيوب، ويمكن للقاضي أن يقرر انعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه.”
د/ وجدي راغب – النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات – سنة 1974 – ص 403.
طبيعة انعدام الحكم
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه:
“انعدام الحكم أو عدم وجوده واقعة مادية حدثت بالفعل، ومن ثم فلا يحتاج الأمر إلى حكم يقررها أو ينشئها؛ فالعدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر بانعدامه، والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشئ، إذ يكشف عن واقعة مادية حدثت في الوجود فعلًا.”
ولقد انحازت محكمة النقض المصرية إلى هذه الفكرة، وذهبت إلى ضرورة التصنيف في العيوب التي يمكن أن تشوب الأحكام والتنويع في آثارها بحسب جسامة العيب.
فالعيب الجسيم هو العيب الذي يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسية على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم، ويطيح بما له من حصانة، ويحول دون اعتباره موجودًا منذ صدوره، فلا يستنفد سلطة القاضي، ولا يرتب حجية الأمر المقضي، ولا يرد عليه التصحيح؛ لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
د/ محمد ماهر أبو العينين – مجلة المحاماة – العدد الأول – دعوى البطلان الأصلية – ص 631.
ويؤكد شراح القانون هذا الرأي، فقيل في ذلك:
“حالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان وأمعن في الخروج على القانون، وكثيرًا ما تدق التفرقة بينهما، وتظهر أهميتها في أن الحكم الباطل يعد قائمًا مرتبًا كل آثاره إلى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن في الأحكام المقررة في التشريع، أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء، ولا يرتب أي أثر قانوني، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه، وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به بما اشتمل عليه من قضاء، ويجوز رفع الدعوى مبتدأة بطلب انعدامه، ولا تزول حالة انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحًا.”
د/ محمد ماهر أبو العينين – المرجع السابق.
أثر الإعلان في انعقاد الخصومة
ويقول الفقه في ذلك:
“يؤدي الإعلان إلى انعقاد الخصومة، وهو ما يعني اكتمال إجراءات افتتاحها، ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى إنما هو إجراء أساسي في افتتاحها، مكمل لإجراء المطالبة القضائية.”
وإذا كانت المطالبة هي إجراء رفع الدعوى في مواجهة المستأنف عليه، وبما أن الخصومة كمنهج إجرائي تقوم على هذه المواجهة، فقد قيل إنها تنشأ عن المطالبة القضائية، ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو عدم إعلانها قبل صدور الحكم فيها.
فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلانًا صحيحًا، كان منعدمًا لصدوره في غير خصومة، وإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح، فلا تكون ثمة خصومة قد انعقدت بين الطرفين، ويكون قضاء القاضي فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل.
وإعلان صحيفة الدعوى إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها، تحقيقًا لمبدأ مواجهة الخصوم، ويكون وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقًا على إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانًا صحيحًا.
فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي، زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
ومن ثم، يعد معدومًا الحكم الصادر على من لم يعلن أصلًا بصحيفة الدعوى أو ثبت إعلانه بإجراء معدوم، كما لو كان الإعلان مزورًا.
ويعد معدومًا أيضًا الحكم الصادر على من أخرجته المحكمة من خصومة الدعوى لأنه لم يكن طرفًا فيها، وبالتالي لا حجية له في مواجهته، وكذلك يعتبر معدومًا الحكم الصادر على من توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى.
د/ وجدي راغب فهمي – مبادئ القضاء المدني – الطبعة الثالثة – سنة 2001.
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه في أحكامها، فقضت:
“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا تترتب عليها إجراءات أو حكم صحيح، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدمًا، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.”
الطعن رقم 772 لسنة 45 ق – جلسة 21/4/1981 – س 32 – ص 1200.
فإذا ما تقرر ذلك، وكان الثابت عدم صحة كافة إجراءات الإعلان في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان مؤدى ذلك انعدام الحكم الصادر فيها، فإن المستأنف يتمسك باعتبار هذا القضاء غير موجود قانونًا ومنعدمًا، وفقًا لما سبق، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان إجراءات تنفيذه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
ولما كان ذلك، وكان المستأنف لم يعلن بأي من إجراءات الدعوى حتى تمام الحكم فيها، وكذا لم يعلن بالحكم الصادر فيها، فمن ثم فإن مواعيد الاستئناف لا تزال مفتوحة لعدم إعلانه بالحكم قانونًا.
السبب الثاني: التنازل عن الشرط الفاسخ وسداد كامل الثمن
ذلك أن المستأنف ضده، خلال تداول الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وقبيل الفصل فيها، قد تنازل صراحة عن فسخ عقد البيع سند الدعوى، بسلوكه مسلكًا يفيد اتجاه إرادته إلى التنازل عن هذا الشرط وعن طلب الفسخ، وذلك حين قام بتحرير عقد بيع خالص الثمن مؤرخ في ../../…. مع المستأنف عن ذات قطعة الأرض، تقاضى بموجبه كامل الثمن محل التزام المستأنف، والذي أقام دعواه مدعيًا إخلاله بأدائه في الميعاد المحدد.
ولا شك أن هذا التعبير الصريح من قبل المستأنف ضده عن إرادته في الاستمرار في العقد، ومفاده تقاضي كامل الثمن وتحرير عقد بيع جديد خالص الثمن، قد جبَّ في آثاره العقد السابق، بما يوجب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفقًا لما استقر عليه قضاء النقض من أنه:
“إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه برفض دعوى البائع بطلب الفسخ أنه قد استخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمنًا عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقي الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها، فإن مجادلة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلًا موضوعيًا مما يستقل به قاضي الموضوع.”
الطعن رقم 286 لسنة 40 ق – جلسة 25/5/1975 – س 26 – ص 1072.
والطعن رقم 59 لسنة 37 ق – جلسة 16/12/1971 – س 22 – ص 1034.
وقضي كذلك بأنه:
“وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عن تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.”
الطعن رقم 472 لسنة 41 ق – جلسة 9/4/1975 – س 29 – ص 787.
والطعن رقم 816 لسنة 49 ق – جلسة 3/6/1982 – س 33 – ص 651.
كما قضي:
“إنه وإن كان تحقيق الشرط الصريح الفاسخ من شأنه انفساخ العقد المتضمن له، إلا أن إعمال هذا الأثر يتوقف على طلب من تقرر هذا الشرط لمصلحته، الذي له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنًا ولو بعد تحققه، وكان قبض البائع دون تحفظ لباقي الثمن بعد الموعد المحدد للوفاء به يعد منه تنازلًا عن الشرط الصريح الفاسخ المتفق على تحققه بمجرد عدم الوفاء بباقي الثمن في هذا الموعد.”
الطعن رقم 405 لسنة 54 ق – جلسة 17/10/1985.
فإذا ما تقرر ذلك، وكان المستأنف ضده قد قبل وفاء المستأنف بباقي الثمن كاملًا قبل الحكم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وأبرم عقدًا جديدًا خالص الثمن، جبَّ العقد سند الدعوى في أحكام العلاقة التي تجمع بين الطرفين، وهو ما يعد تنازلًا صريحًا عن طلب الفسخ قبل الحكم في الدعوى، بما يوجب القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا، وكلفته بالحضور أمام محكمة …………………..، وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم ……………. الموافق ../../….، أمام الدائرة (….) مدني، وذلك لسماع الحكم بـ:
أولًا: من حيث الشكل
قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني.
ثانيًا: من حيث الموضوع
القضاء بـ:
-
-
- أصليًا: القضاء بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 488 لسنة 2014 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 21/9/2014، لعدم انعقاد الخصومة قانونًا لعدم إعلان المستأنف بأي من إجراءات الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء كافة إجراءات التنفيذ المترتبة عليه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
- واحتياطيًا: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى، تأسيسًا على تنازل المستأنف ضده عن الشرط الفاسخ وقبوله سداد كامل الثمن وإبرامه عقدًا جديدًا خالص الثمن عن ذات المبيع.
- إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
-
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الأخرى.
ولأجل العلم،،،
صيغة صحيفة استئناف حكم انعدام
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
Lawyer Egypt Firm
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+