عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
تقضي بعض القوانين الوضعية ومنها القانون المصري رقم (43) لسنة (1946م) في المادة (76) أخذًا من بعض المذاهب الفقهية تحقيقًا للعدالة بين الأبناء: بوجوب الوصية لفرع ولده الذي مات في حياته إذا لم يكن الفرع وارثًا، وأن تكون الوصية بمثل نصيب الابن المتوفى بشرط ألا يزيد عن الثلث، فإذا لم يوصِ الجد لفرع ولده رغم توافر الشروط، اعتبر الفرع وارثًا بمقتضى القانون بمثل نصيب والده، أو بمقدار الثلث أيهما أقل.
( مثال للتوضيح)
تهامى ( الجد ) عنده ٣ اولاد و٤ بنات و أحد أولاده اسمه ( ابراهيم ) توفى (ابراهيم قبل أبوه ( تهامى ) فهل يحق ( لمحمد بن إبراهيم ) أن يرث فى جده مع أعمامه وعماته عندما يتوفى الجد ؟
الإجابة باختصار هنا اختلف الدين مع القانون للاسف
فى الدين :-
لا يحق الحفيد الورث لوجود الاعمام ( طبقا لقاعدة الأقرب يحجب الابعد )
فى القانون :-
يحق للحفيد أن يرث ( ما كان قد يرثه ابوه لو كان عايش ) بشرط ألا يتجاوز ذلك الإرث ثلث التركة ( ثلث الميراث ).
فلو كان الاب هيرث( لو كان عايش) اكثر من التلت يبقى ينزل نصيب الحفيد للثلث فقط ( ما لم يوافق جميع الورثة أنه ياخد اكتر من التلت ).
ولو كان نصيب الاب لو عايش اقل من التلت يبقى بياخد الحفيد نصيب أبوه بالظبط وتسمى هذه الحالة فى القانون ( الوصية الواجبة ) .
مع الاخذ فى الاعتبار لو كان الجد أوصى للحفيد بوصية كجزء من الاملاك بدون مقابل ( شقة مثلا بدون مقابل ) فالاصل حينها لا يرث الحفيد وذلك تحت مسمى ( لا وصية لوارث ).
ولكن إذا كانت الشقة تمنها اقل مما كان يرثه الحفيد فسياخذ الحفيد من الورث ما يكمل به نصيبه ( اللى هو ف الأصل نصيب أبوه).
اما فى الدين فلا ورث للحفيد اذا وجد عم لان العم أقرب للجد المتوفى فيحجب الاقرب الابعد من الورث.
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في