حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حالات سقوط الحضانة عن الأم في القانون المصري بالتفصيل
أولا : اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما إن كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقا لحين الفصل فى نهائية الحكم المشين بالحاضنة.
ثانيآ : زواج الأم برجل آخر، ويقع على طالب الإسقاط إثبات ذلك ويقع على طالب الإسقاط «الأب أو جدة الطفل» إثبات ذلك، بتقديم ما يثبت ذلك من أوراق، وبموجب ذلك تسقط حضانة الأم.
ليس هذا فقط ما حدده المشرع، بل امتد الحرص في الحفاظ على حقوق هذا الطفل إلى أنه في حالة طلاق الأم من الزوج الجديد لا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعي.
بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبى، وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبى ولو لم يدخل بها، ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
ويلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبى ليس أمر وجوبى لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديره، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبته فى شأن ضم الصغير.
ثالثآ : امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لـ3 مرات متتالية وعلى طالب الرؤية عرض الامر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، وفى حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
ويقع على طالب الإسقاط «الأب أو جدة الطفل» إثبات ذلك، بتقديم ما يثبت ذلك من أوراق، وبموجب ذلك تسقط حضانة الأم
رابعآ : فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، والأمر تقديرى لقاضى الموضوع فى تقدير عدم الأمانة والإهمال وما يتراءى له فى مصلحة الصغير ويقع على المدعى فى كل الاحوال عن إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.
خامسأ : أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبى رسمى ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
لا سيما إذا تقدم الأب بما يثبت تعاطي الأم لأدوية وعقاقير تتوافق مع حالة الصحية، ويتم تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليًا للتأكد من حالتها
إدمان الأم الحاضنة للمخدرات بكل أنواعها يؤدي إلى إسقاط حضانتها ويتم ذلك من خلال إجراء التحاليل المطلوبة للكشف عن تعاطيها للمخدرات.
وأيضا من أسباب سقوط الحضانة هو بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضى فى البقاء مع والده أو والدته وذلك للولد أو البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه