إعلان الخصم صحيح و لو كان يقيم بالخارج
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
باسم الشـعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (ب) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــي / أيــمــن يـحـيـي الـرفـاعي نـائـــــب رئـيـــــس الـمحـكـمـة
وعضوية السادة القضاة / شـــريــف فـــؤاد الـعــشري ، رأفـت الحسيني عبد الفتاح
صلاح عـبـد الفتاح المنسي و نور الدين عبد الله جامع
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة/ محمد رضا.
وحضور أمين السر السيد/ محمد فرج
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت الموافق ۲۸ من ربيع الأول سنة ۱٤٤۷ه الموافق ۲۰ من سبتمبر سنة ۲۰۲٥ م.
أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۲۰۰۱۷ لسنة ۹۳ ق.
المرفوع مــن
……………..
المقيمة/ ……………..
/ لم يحضر أحد عن الطاعنة.
ضـــــــــــــــــد
………………..
المقيم/ …………..
/ لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
في يـوم ۲۰۲۳/٦/۲٥ طُعـن بطريق النقض في حـكم محكمـة اسـتئناف القاهرة. مأمورية. شمال القاهرة الصادر بتــــاريخ ۲۰۲۳/٥/۹ في الاستئناف رقم ۸۷۷۲ لسنة ۲٥ ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي ۲۰۲۳/۸/۹ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض.
وفي أعلن المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة.
ثم اودعت النيابة مذكرتها.
وبجلسة ۲۰۲٥/٦/۲۱ عٌرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة اليوم للمرافعة.
وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………… نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق / تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوي رقم ۱٥٥۹ لسنة ۲۰۲۱ إيجارات محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي المبينة بالصحيفة والتسليم – على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ۲۰۰۹/۱۰/۱ استأجرها منها على أن تكون مدة الايجار مدي الحياة، ولما كان العقد على هذا النحو يعتبر غير محدود المدة فأنذرته برغبتها في إنهاء العلاقة الايجارية إلا أنه امتنع فأقامت الدعوي. حكمت المحكمة برفض الدعوي بحكم استأنفته الطاعنة برقم ۸۷۷۲ لسنة ۲٥ ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال – إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن مدة العقد مدى الحياة وأن مدته مدة حياة المستأجر – في حين أن حياة الانسان من الأمور الغيبية التي لا يمكن الوقوف عليها، ومن ثم فإن مدته تتحدد بالمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر وإذ أنذرت المطعون ضده بعدم رغبتها في التجديد، فإن العلاقة الايجارية تكون انتهت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر / في قضاء هذه المحكمة / أن النص في المادتين ٥٥۸، ٥٦۳ من القانون المدني – يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة، بحيث لا يمكن معرفة تاريخ الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع، تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦۳ سالفة الذكر والذي جاء فيها النص صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً للظروف وملابسات التعاقد أو الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة / كما أن النص في عقد الإيجار على أن مدته طيلة حياة المستأجر يُعد العقد غير محدد المدة مما يتعين معه اعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ذلك وإن كان انتهاء حياة الانسان حقيقة مؤكدة لابد من وقوعها إلا أنه لا يمكن معرفة تاريخ انتهائها على وجه التحديد – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عقد عين التداعي المؤرخ ۲۰۰۹/۱۰/۱ يخضع لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ وتضمن إحدى بنوده أن مدته مدى الحياة، فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة ويضحي العقد غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر وإذ نبهت الطاعنة على المطعون ضده بموجب انذار أعلن له في ۲۰۲۱/٥/۱۱ برغبتها في إنهاء العقد والطرد والتسليم ، فإن العلاقة الايجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه، ويكون وضع يد الأخير على عين التداعي وضع يد غاصب بدون سند – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على قالة أن مدة العقد منعقدة لحياة المستأجر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم – يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف ضده من عين التداعي وتسليمها للمستأنفة لانتهاء مدة عقد الايجار.
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۸۷۷۲ لسنة ۲٥ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف ضده من عين التداعي وتسليمها للمستأنفة وألزمته بالمصاريف ومبلغ مائة وخمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية الاساس القانونى للمنع من السفر فى قانون الاحوال الشخصية سلطة القضاء في إصدار أوامر المنع من السفر
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم