حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
العنوان : عمل ” إنهاء الخدمة : علاقة عمل : التزامات العامل : إخلال العامل بالتزاماته : سلطة صاحب العمل : فصل العامل ” . دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : التزام العامل بالتحلي بالسلوك اللائق داخل دائرة العمل وخارجها . إخلاله بذلك . مؤداه . فقده شرط حسن السمعة وهو من شروط شغل الوظائف والاستمرار في شغلها . أثره . لصاحب العمل إنهاء خدمته بالإرادة المنفردة أو اللجوء للمحكمة العمالية بطلب مجازاته بجزاء الفصل . م 56/ ز ق العمل 12 لسنة 2003 .
القاعدة : مؤدى النص في المادة ٥٦/ ز من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن العامل يقع عليه الالتزام بالتحلي بالسلوك اللائق داخل دائرة العمل وخارجها، وإن إخلاله بهذا الالتزام يفقده شرط حسن السمعة وهو من شروط شغل الوظائف والاستمرار في شغلها ويبرر لصاحب العمل إنهاء خدمته بالإرادة المنفردة اعمالاً للحق المخول له بموجب المادة ١١٠ من قانون العمل المشار إليه أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب مجازاته بجزاء الفصل اعمالاً للمادة ٦٨ من ذات القانون .
باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة
وعضوية السادة القضاة / ســـمــيـــر عـــبـــد المنــعم ، الدســــــــوقي الخـــــــــــــولـي
خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور و طـــــــــــارق تــــــــمـــــــيـــــــرك
نــــواب رئــيـــس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / أحمد غازي.
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء ۲۰ من ذو الحجة سنة ۱٤٤٥ هـ الموافق ۲٦ من يونية سنة ۲۰۲٤ م.
أصدرت الحكم الآتــي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة ۳٤۱۱۸ لسنة ۹۳ القضائية.
المرفــوع مــــــــــــــــــن
/ السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية بترومنت.
ضـــــــــــــــــــــــــد
۱ / السيدة / …………………………
۲ / السيد / ممثل الشئون القانونية لشركة إسكندرية للصيانة البترولية.
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
فـــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــوم ۲۰۲۳/۱۱/۱٥ طُعـــــــــــــــــن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف “الإسكندرية ” مأمورية استئناف الإسكندرية ” الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۹ في الاستئناف رقم ۱۳۸۱ لسنـــــــــة ۷۹ ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات.
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة ۲۰۲٤/٤/۲٤ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة – حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
الــــمـــحـــكــــمــة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقــــــــــــــــرر” ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة – شركة الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت” وبعد أن لجأت إلى مكتب العمل أقامت الدعوى رقم ١٨٥٠ لسنة ٢٠٢٢ عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفصلها من العمل لديها، وقالت بياناً لها أن المطعون ضدها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك اللائقة ولم تحافظ على كرامة الوظيفة في تأدية عملها بأن نشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مقر عملها وخارجه وهى ترتدي ملابس غير لائقة تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظ خادشه للحياء فأوقفتها عن العمل بالقرار رقم ٧٩٢ لسنة ٢٠٢٢ اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/١٢ ثم أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ادعت المطعون ضدها فرعياً قبل الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلغاء قرار وقفها عن العمل وإعادتها لعملها وصرف كامل أجرها وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليها مليون جنيه بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه بالمادة ١٢٢ من قانون العمل تعويضاً عن فصلها من العمل والإساءة إلى سمعتها، وتعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والأرباح المستحقة لها عن السنة ٢٠٢٢، والمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية غير المستنفدة، وبتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧ حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بفصل المطعون ضدها وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٣٨١ لسنة ٧٩ ق الإسكندرية، وبتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء برفض طلب الفصل وباستمرار المطعون ضدها الأولى في عملها، وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها ما لم يصرف لها من مستحقات، وفي موضوع الدعوى الفرعية بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبي إلغاء قرار الوقف والعودة إلى العمل إلى عدم قبول الطلبين ورفض المقابل النقدي لرصيد الإجازات إلى عدم قبوله لرفعه قبل الأوان، والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها استندت في طلبها بفصل المطعون ضدها إلى التحقيقات الإدارية التي أجرتها معها والتي ثبت منها قيامها من داخل مقر عملها وخارجه بتصوير ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس غير لائقة تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظ خادشه للحياء وهو ما يعتبر خروجاً منها عن السلوك اللائق والنظام العام والآداب واعتداء على كرامة الوظيفة حتى ولو كانت هذه المشاهد تم تصويرها خارج دائرة العمل ويبرر لها طلب فصلها من العمل لديها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لمجرد القول بعدم ثبوت تصوير ونشر هذه المشاهد من داخل مقر العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة ٥٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” يجب على العامل (أ) أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية……،(ب)……،(ج)…..، (د)…..،(ه)….،(و)…..،(ز) أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به”، يدل على أن العامل يقع عليه الالتزام بالتحلي بالسلوك اللائق داخل دائرة العمل وخارجها، وإن إخلاله بهذا الالتزام يفقده شرط حسن السمعة وهو من شروط شغل الوظائف والاستمرار في شغلها ويبرر لصاحب العمل إنهاء خدمته بالإرادة المنفردة اعمالاً للحق المخول له بموجب المادة ١١٠ من قانون العمل المشار إليه أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب مجازاته بجزاء الفصل اعمالاً للمادة ٦٨ من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيقات التي أجرتها الطاعنة مع المطعون ضدها ثبوت قيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس غير لائقة تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظ خادشه للحياء، فإنه وبفرض صحة أنها لم تصور هذه المشاهد داخل مقر العمل وإنما من داخل مسكنها الخاص فإن تصويرها ونشرها لهذه المقاطع وإتاحتها للمتابعين لمثل هذه المواقع يعتبر مسلكاً غير لائق منها وخروج عن الآداب العامة يفقدها شرط حسن السمعة اللازم لاستمرارها في شغل وظيفتها ويبرر لجهة عملها – الشركة الطاعنة – طلب مجازاتها بجزاء الفصل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة لمجرد القول بأن هذه المشاهد لم يثبت تصويرها ونشرها من مقر عملها لدى الطاعنة، فإنه يكون فضلاً عما شابه معه فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان مفاد المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الطلبات العارضة من المدعى عليه في الدعوى الأصلية أن يكون من شأن قبولها عدم إجابة المدعى لطلباته كلها أو أن تكون الطلبات متصلة بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة أو متعلقة بطلب المقاصة القضائية أو التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو ما تأخذ المحكمة بتقديمه من طلبات شريطه أن تكون مرتبطة بالطلبات في الدعوى الأصلية، ومن ثم فإنه وإن كان الطلب العارض للمطعون ضدها بطلب إلغاء قرار وقفها عن العمل وإعادتها إلى عملها وتعويضها عن الفصل ومهلة الإخطار والإساءة إلى سمعتها من الطلبات المتصلة بطلب الطاعنة في دعواها الأصلية بطلب فصلها من العمل لديها وإجابتها إليها يترتب عليه عدم إجابة الطاعنة إلى طلبها في الدعوى الأصلية بفصلها من العمل لديها، كما أن الحكم بفصلها يترتب عليه القضاء برفض هذه الطلبات إلا أن طلبها بالمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية غير المستنفدة ونصيبها في أرباح سنة ٢٠٢٢ لا تندرج ضمن الطلبات التي عددتها المادة ١٢٥ من قانون المرافعات سالفة البيان لكونه طلب مستقل بذاته عن الطلبات في الدعوى الأصلية، ومن ثم يكون غير مقبول، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ١٣٨١ لسنة ٧٩ ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض طلب المطعون ضدها بالمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية غير المستنفدة ونصيبها في أرباح سنة ٢٠٢٢ إلى القضاء بعدم قبول هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك.
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم ١٣٨١ لسنة ٧٩ ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض طلب المطعون ضدها المقابل النقدي عن إجازاتها السنوية غير المستنفدة ونصيبها في أرباح سنة ٢٠٢٢ إلى القضاء بعدم قبول هذا الطلب وتأييده فيما قضى به من فصل المطعون ضدها من العمل لدى الطاعنة ورفض الدعوى الفرعية في شقها المتعلق بطلب المطعون ضدها بإلغاء قرار وقفها عن العمل وإعادتها لعملها وصرف الأجر والتعويض عن الفصل ومهلة الأخطار والإساءة إلى سمعتها، وألزمتها بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه