حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : الشيك أداة وفاء ادعاء الساحب صدوره على سبيل الضمان وتقديم الدليل على ذلك. أثره. انتقال عبء إثبات المديونية إلى المستفيد

الطعن / حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : الشيك أداة وفاء ادعاء الساحب صدوره على سبيل الضمان وتقديم الدليل على ذلك. أثره. انتقال عبء إثبات المديونية إلى المستفيد

 

العنوان :  إثبات “عبء الإثبات”. أوراق تجارية “الشيك” “الائتمان التجاري: ماهيته”. بطلان “بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية”. دعوى “إجراءات نظرها أمام المحكمة: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.

الموجز : الشيك. أداة وفاء. الادعاء خلاف ذلك. عبء إثباته على من يدعيه. أثره. انتقال عبء إثبات المديونية إلى المستفيد. علة ذلك.

القاعدة : أنَّه ولئن كان الشيك يُعد أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنَّه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أنَّ سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد، إلا أنَّه إذا ادعى الساحب خلاف ذلك وقدم ما يؤيد مُدَّعاه، فعلى المحكمة بحث دفاعه الذي بثبوته ينتقل عبء إثبات المديونية إلى المستفيد، فإذا أثبت الساحب أن الشيك ما صدر إلا ضمانًا لتنفيذ التزام عليه قِبَل المستفيد، وهو ما يهدر قرينة الوفاء، بما ينتفي معه الاستدلال على انشغال ذمته بقيمة الشيك، فإنَّه يكون على المستفيد حينئذٍ أن يثبت إخلال الساحب بالتزامه ليحق له صرف هذا الشيك وقبض قيمته.

 

الطعن رقم ۱۷٦٦۸ لسنة ۹۲ ق – جلسة ⁦۲۰۲٤/۱۲/۲۳⁩
مكتب فنى ( سنة ۷٥ – قاعدة ۱۳۸ – صفحة ۹۲۰ )

 

 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص تأسيس شركات أجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :                  201103004317+

آخر المقالات

قانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع

قانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۰۷⁩ قانون رقم ٧٦

معرفة المزيد »