حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
مذكرة فى دعوي تطليق للضرر وسوء العشرة وفق القانون المصري مع شرح الأسباب والدفوع القانونية وكيفية إثبات الضرر أمام المحكمة.
مذكرة بدفاع
السيدة / ……………………………………… صفتها ( مدعية )
ضد
السيد / ……………………………………… صفته ( مدعى علية )
في الدعوى رقم …… لسنة 2018 المحدد لنظرها جلسة …… الموافق / / 2018
مذكرة متخصصة في دعوي تطليق لضرر سوء العشرة .
وقائع الدعوى.
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / 2018 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن ، إلا أن المدعي عليه إساءة عشرة الطالبة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما من الأزواج إذ انه قام التعدي عليها بالضرب والسب والقذف أمام أهلها وذويها ، الأمر الذي أحال حياتها مع المعلن إلية إلى جحيم لا يطاق ونار لا تهدأ.
وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه : –
– عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
– حضوره وامتناعه – إضراراً بالزوجة المدعية – عن إتمام التسوية الودية .
– أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي إن المدعية تركن في طلبها بالتطليق لضرر سوء العشرة إلى الأتي :-
– أصل عقد الزواج – أو صورة ضوئية إذا لم يجحدها الزوج المدعي علية.
– المستندات الدالة علي إضرار الزوج بزوجته كمحضر شرطة أو أحكام جنائية نهائية .
الصورة الأولي .. تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
الصورة الثانية …. تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات الشرعية والقانونية.
الصورة الثالثة …… تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة .
الصورة الرابعة …… إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
الصورة الخامسة ….. امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .
قضت محكمة النقض : للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة ، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها . وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م )
الثابت من التحقيق ” شهادة شهود الزوجة المدعية ” أن الزوج المدعي عليه قد أضر بالمدعية ضرراً بالغاً لا يستطاع بسببه دوام العشرة بين المدعية والمدعي عليه.
الطلبات .
وفق ما سبق فان ” المدعية المدعي علية تصمم علي طلباتها وهي :-
أولا :- بتطليق الطالبة عليه طلقة بائنة لضرر وسوء العشرة.
ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعية
الأستاذ / …….. المحامي
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه