حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
السند القانونى : –
– أنة يجوز وفقا للماده 18 مكرر ثانيا من القانون 100 لسنة 1985أن يجوز رفع نفقة صغار بأنواعها من تاريخ إمتناع الأب عن الإنفاق وسوف نقوم بعرض إجراءات رفع دعوي نفقة الصغير بأنواعها والمستندات المتطلبة لرفعها :-
– المستندات المطلوبه لرفع دعوي نفقة الصغير بأنواعها : –
1- عريضة الدعوي ملصقا عليها .
2- 2 دمغة محاماه.صورة توكيل وكارنيه المحامي وبطاقته الضريبيه.
3- صورة ضوئية من وثيقة زواج الطالبه
4- صورة بطاقة الطالبه.
5- صورة ضوئية من شهادات ميلاد الصغار.
6- اشهار طلاق الطالبه ( فى حالة نفقة الصغار فقط )
7- اى مستندات تفيد دخل الزوج كمفردات مرتبه أو املاك اذا كان من ذوى الاملاك .
– إجراءات رفع دعوي نفقة الصغير بأنواعها : –
1-الذهاب الى مكتب التسوية بمحكمة الاسرة التابع له محل اقامة الزوجه الحالى ويتم سحب استمارات طلب التسوية ( وهى موجودة دون رسوم فى مكتب التسوية ويتم ملئها بمعرفة الموظف المختص ) وفى حالة حضور الزوج بعد أعلانة وأقر بالنفقة يتم أثبات ذلك فى محضر الجلسة مع شمولة بالصيغة التنفيذية وإذا لم يحضر جلستين يتم ألاقرار بتعذر التسوية .
2- الذهاب لرئيس القلم الشرعي للتأشير بالرسم ثم الدفع في الخزينه.
3- التأشير بالجدول الشرعي وقيدها برقم.
4- الذهاب لرئيس القلم لتحديد الجلسه وختم الاوراق.
5- التصوير بالميكروفيلم إن وجد.
6- تصوير العريضه 3 صور .
7- وضع كل ماسبق في ملف مع تعليته .
8- الذهاب بالملف للجدول وترك صورة له مع الاقرار باستلام العريضه للاعلان.
9- الذهاب لقلم المحضرين للاعلان.
– إجراءات نظر دعوي نفقة الصغار أمام المحكمه : –
1- يقوم المدعى بالحضور أول جلسة ويقدم للمحكمة عريضة الدعوى معلنة ومنفذة .
2- إذا لم يعلن المتهم بشخصه يتم التأجيل لإعادة الإعلان وإذا لم يعلن فيتم تأجيلها للإعلان بأصل الصحيفه وكذلك للصلح والتحري.
3- إذا كان المدعي عليه غير موظف فيتم التحري عنه من مباحث القسم ولو كان موظفا يتم التصريح بالإستعلام عن مفردات راتبه او معاشه ورصيده البنكي.
4- ثم يتم بعد ذلك حجز الدعوي للحكم.
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه