حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
حكم محكمة النقض رقم 298 لسنة 62 قضائية ( أحوال شخصية ) : اختلاف دعوى التطليق للضرر عن التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة
قضت محكمة النقض بأن :
” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم ، و يكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يُسأل عنه ، و عليها أن تقضي وفقاً لما ارتآه الحكمان ، إذ أن طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة ، و هو ما يختلف عن التطليق للضرر عملاً بنص المادة السادسة من ذات القانون و التي تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أوالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما “.
( الطعن رقم 298 لسنة 62 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 16 /12 / 1996 )
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل فى الشهر العقارى ؟
حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 38 قضائية ( مدنى ) : لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته متى كان الحكم المطعون فيه قد