مبادىء محكمة النقض فى جريمة التزوير
مبادىء محكمة النقض فى جريمة التزوير من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت
مبادىء محكمة النقض فى جريمة التزوير من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت
اذا كان اصل المستند غير موجود فلا قيمة ولا حجيه للصور الضوئيه طالما انكرها الخصم. (( الطعن رقم 19726 – لسنة 84 قضائية – جلسة 22-3-2017.))
حكم محكمة النقض رقم 17472 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) : رفض المعلن اليه بشخصه استلام اعلان الحكم لا ينفتح به ميعاد الاستئناف ولا يتوافر
حكم محكمة النقض بتقادم دعوى صحة التوقيع بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة . حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعية أقامتها بصحيفة أودعت
الرسوم القضائية فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية إنه لما كان القانون لم يوجب أداء رسم إذا ما طعن المحكوم عليه و كان طعنه
يجوز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار بعد مدته الأولى في حالة النص على ان مدة العقد تجدد تلقائيا او مشاهرة
لا يسأل الزوج المتهم (المستعير) عن تلف (منقولات الزوجية) بسبب الاستعمال
أحكام هامة عن تحريات الشرطة فى ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا المحكمة الاداريه العليا :- لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد
يشترط لقيام جريمة إخفاء جثة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الإقتضاء، أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة