حكم محكمة النقض رقم ۱۷۰۳٦ لسنة ۹۱ قضائية ( جنائى ) : إن الأزعاج باستخدام وسائل الإتصالات لا يشترط أن ينصب علي سب أو قذف بل يكفي لتحقق الجريمه أن يتعمد شخص إرسال أمور تضيق صدر المرسل إليه
الأزعاج باستخدام وسائل الإتصالات لا يشترط السب والقذف طعن / حكم محكمة النقض رقم ۱۷۰۳٦ لسنة ۹۱ قضائية ( مدنى ) : إن الأزعاج باستخدام وسائل