الائحة الخاصة بقانون الافلاس السعودى
لائحة قانون الافلاس السعودى الفصل الاول المادة الأولى 1 – يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى)
لائحة قانون الافلاس السعودى الفصل الاول المادة الأولى 1 – يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى)
نظام الافلاس فى القانون السعودى ( قانون الافلاس السعودى ) الفصل الأول المادة الأولى يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة
قانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة باسم الأمة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
قانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية باسم الأمة رئيس
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى
قانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
وزارة الصحة قرار رقم 128 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 وزير الصحة بعد الاطلاع على قانون
قانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
قانون رقم 138 لسنة 2019 بتعديل بعض أحام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 باسم الشعب رئيس الجهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى