عدول المتهم عن الاعتراف
العــدول عــن الاعتــراف – العــدول عــن الاعتــراف : – على العكس بما هو مقرر فى القانون المدنى من أن الإقرار حجة قاطعة على المقر
العــدول عــن الاعتــراف – العــدول عــن الاعتــراف : – على العكس بما هو مقرر فى القانون المدنى من أن الإقرار حجة قاطعة على المقر
شــروط صحــة الاعتــراف – شــروط صحــة الاعتــراف : – أولا : صدور الاعتراف من المتهم نفسه هذا الشرط بديهى لأن الاعتراف فى المجال
تعريف وخصائص الاعتراف – اعتــراف المتهــم : – الاعتراف هو اقرار من قبل الشخص على نفسه بأنه هو الذى ارتكب الجريمة أيا كان الباعث عليه
أدلة الإثبــات والقرائن وخصائصها تنصرف أدلة الإثبات الى أوسع معانيها ، فهى لا تنحصر فى الأدلة التى تتجه الى اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى
الدفع ببطلان الاعتراف لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلا لأنه وليد إكراه بقوله :
مرسوم بتنظيم تجارة المواد الغذائية المخلوطة صادر فى 23 يناير سنة 1954 ( نشر بالوقائع المصرية العدد 8 فى 28/1/1954 ) باسم الأمة رئيس الجمهورية
قرار وزارى رقم 89 لسنة 2001 بتحليل التوابل المعدة للتصدير إلى جميع الدول دون استثناء ( نشر بالوقائع المصرية العدد 89 فى 22/4/2001 ) نائب
المرسوم الصادر في 19/2/1953 في شان مواصفات التوابل المعدل بالقرار المنشور بالعدد 92 من الجريدة الرسمية الصادر في 22/12/1955 باستبعاد جوزة الطيب والبسباسة من جدول التوابل وكذا القرار
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد