حكم محكمة النقض رقم 15912 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
حكم محكمة النقض رقم 15912 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات