حكم محكمة النقض رقم 37727 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : لاجـريمة ولا عقوبة إلا بنص
حكم محكمة النقض رقم 37727 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : لاجـريمة ولا عقوبة إلا بنص ” لما كان القانون رقم 277 لسنة 1959
حكم محكمة النقض رقم 37727 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : لاجـريمة ولا عقوبة إلا بنص ” لما كان القانون رقم 277 لسنة 1959
حكم محكمة النقض رقم 2683 لسنة 80 قضائية ( جنائى ) : من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن يتبين منه وجود
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في جناية بلطجة وستعراض قوة وحيازة سلاح ناري
أحكام محكمة النقض بشأن جريمة البلطجة و استعراض القوة الموجز : – ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح ناري
جريمة أستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد فى قانون العقوبات المصرى اولاً : قبل التعديل : – مادة 375 مكررا : مع عدم الإخلال بأية عقوبة
حالات سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : – (أ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الآخذ
مركز الوسيط في جريمة الرشوة – عرف قانون العقوبات جريمة الرشوة في المادة (103) منه على النحو الآتي : – (يعد مرتشيًا كل موظف
أحكام محكمة النقض فى جريمة الرشوة الموجز : – جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكررًا عقوبات. مناط تحققها؟ الزعم. هو مطلق القول