الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بالمحرر المطعون فيه
اذا كان اصل المستند غير موجود فلا قيمة ولا حجيه للصور الضوئيه طالما انكرها الخصم. (( الطعن رقم 19726 – لسنة 84 قضائية – جلسة 22-3-2017.))
حكم محكمة النقض رقم 17472 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) : رفض المعلن اليه بشخصه استلام اعلان الحكم لا ينفتح به ميعاد الاستئناف ولا يتوافر
حكم محكمة النقض بتقادم دعوى صحة التوقيع بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة . حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعية أقامتها بصحيفة أودعت
الرسوم القضائية فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية إنه لما كان القانون لم يوجب أداء رسم إذا ما طعن المحكوم عليه و كان طعنه
النقض : احالة الدعوى من دائره الى اخرى داخل المحكمه لايستوجب الاعلان بالاحاله كثيرا ما يحدث مع بداية كل عام قضائى ان تضاف دوائر جديده
تراخى الحاق محضر الصلح لجلسة تالية لا اثر له في استحقاق ربع الرسم اذا تم التصالح في الجلسه الاولى اصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 16/4/2016