زوال الاثر الواقف للاشكال
زوال الاثر الواقف للاشكال – تجري الماده 395 من قانون المرافعات بالآتي : – يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب
زوال الاثر الواقف للاشكال – تجري الماده 395 من قانون المرافعات بالآتي : – يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب
الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم ( المادة 236 مرافعات ) – تجري الماده 236 من
تملك حقوق الارث بالتقادم وعدم جواز تملك اموال الدوله طبقآ للمادة 970 من القانون المدنى المصرى – تجري الماده 970 من القانون المدني بالاتي
اثر وفاة احد طرفي الخصومة ما هو أثر وفاة احد طرفي الخصومة اذا كانت الدعوي مهيئة للحكم في موضوعها ؟ ومتي تعتبر الدعوي مهيأة للحكم
حالة وفاة المحكوم له او فقده لاهلية التقاضي اثناء فترة الطعن – ما هو الإجراء الواجب اتباعه إذا توفي أو فقد أهلية التقاضى المحكوم
الصفة و انتفائها في القانون المصري
متي تحكم المحكمة بالمصاريف علي من كسب الدعوي ؟ – هل يجوز إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها ? من المتعارف
طلب وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة الطعن؟ – تنص المادة251/2 من قانون المرافعات على أنه: – “… يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ
العقد شريعة المتعاقدين طبقآ لنص المادة 147 من القانون المدنى المصرى