تعريف الشرط الواقف فى القانون المدنى المصرى
تعريف الشرط الواقف فى القانون المدنى المصرى – تعريف الشرط الواقف : – أمر مستقبلي غير محقق الوقوع, أي يمكن أن يتحقق في المستقبل
تعريف الشرط الواقف فى القانون المدنى المصرى – تعريف الشرط الواقف : – أمر مستقبلي غير محقق الوقوع, أي يمكن أن يتحقق في المستقبل
الفرق بين الشرط والاجل فى وصف الالتزام فى القانون المدنى فى ضوء الفقة والقضاء – تعريف كل من الشرط والاجل فى وصف الالتزام
الاجل الواقف فى القانون المدنى المصرى فى ضوء الفقة والقضاء – السنــد القــانـونـى : – مادة 271 – 1 – يكون الالتزام لأجل إذا كان
أسباب انتقال الالتزام فى القانون المدنى المصرى انتقال الالتزام الفصل الأول حوالة الحق مادة 303 – يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا
حوالة الحق فى القانون المدنى فى ضوء الفقة والقضاء – السنـــد القــانـونـى : – انتقال الالتزام الفصل الأول حوالة الحق مادة 303 – يجوز للدائن أن
انقضاء الالتزام بالوفاء فى القانون المدنى المصرى ( طرفا الوفاء – محل الوفاء ) – الســند القــانــونـــى : – انقضاء الالتزام الفصل الأول
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء فى القانون المدنى المصرى ( الوفاء بمقابل – التجديد والانابة – المقاصة – أتحاد الذمة ) – السنـــد القـــانــونــى :
إنقضاء الالتزام دون الوفاء بة فى القانون المدنى المصرى ( الإبراء – أستحالة التنفيذ – التقادم المسقط ) – السند التنفيذى : –
التقادم المسقط فى القانون المدنى فى ضوء الفقة والقضاء – السند القانونى : – مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا