جريمة الشهادة الزور الواقعة من طبيب أو جراح
جريمة الشهادة الزور الواقعة من طبيب أو جراح – تنص المادة (298) عقوبات على أن ” إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية
جريمة الشهادة الزور الواقعة من طبيب أو جراح – تنص المادة (298) عقوبات على أن ” إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية
جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص – تنص المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل على أنه ” لا يجوز لأحد إبداء
مسئولية الدكتور الصيدلى عن الخطأ الدوائى – قد تلحق بالمريض أضرار بسبب الأدوية التى يتعاطاها مما قد يثير مسئولية الطبيب أو الصيدلى أو الصانع
مسئولية طبيب الاسنان عن الاخطاء الطبية – يخضع طبيب الاسنان لنفس القواعد شأنه فى ذلك شأن باقى الاطباء ولاينفرد إلا بالتزامه بتحقيق نتيجة بخصوص التركيبات
ما هى مسئولية الطبيب عن تابعية فى القانون المصرى – لمساءلة الانسان عن خطأ يجب ان يكون الخطأ واقعا منه ذاته فلا يجوز مساءلة شخص
واجبات الطبيب والمسئولية الجنائية عن الخطآ الطبى وصورة – تمهيد : – تتطلب ممارسة الأعمال الطبية والجراحية المساس بسلامة جسم الإنسان ، ولما كان المشرع
الوعد بالبيع والاثار المترتبة علية – الوعــد بالبيــع : – قد يتفق المتعاقدان لأعلى بيع نهائي؛ بل على مجرد وعد بالبيع؛ والوعد بالبيع له
عدم مساس الأثر الرجعي للتفاسخ بحقوق الغير – يجب ألا يمس الأثر الرجعي للتفاسخ بحقوق الغير منعا من الإضرار به. والمقصود بالغير هنا من اكتسب
ما هى الإجراءات قبل رفع الدعوى أمام القضاء الادارى – قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري يجب التقدم أولا للجان فض المنازعات بالوزارات