حكم محكمة النقض رقم 1846 لسنة 74 قضائية ( مدنى ) : تعذر الحصول على صورة رسمية من الحكم الجناءى البات بسبب دشت الملف او خلافة بما لا دخل للمدعى المدنى فيه من شأنه فك الارتباط بين الدعويين المدنية و الجناءيةبما يحويه من حجية للحكم الجناءى فى الدعوى المدنية ولا تكفى مجرد الشهادة من واقع الجدول ويسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطته عند الفصل فى الدعوى المدنية
حكم محكمة النقض رقم 1846 لسنة 74 قضائية ( مدنى ) : تعذر الحصول على صورة رسمية من الحكم الجناءى البات بسبب دشت الملف او خلافة