You cannot copy content of this page

صيغة مذكرة بدفاع المستأجر فى دعوى اخلاء محل – شقة – مخزن – مصنع

صيغة مذكرة بدفاع المستأجر فى دعوى اخلاء محل - شقة - مخزن - مصنع

صيغة مذكرة بدفاع المستأجر فى دعوى اخلاء محل – شقة – مخزن – مصنع

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

الدائرة ( ………. ) إيجارات كلى جنوب القاهرة

مذكرة

بدفاع ودفوع وطلبات المدعى عليه

من السيد / ……………………………………. مدعى عليه

ضـــد /

السيد ……………………………………….. وأخر مدعيين

فى الدعوى رقم ….. لسنة 2021 ايجارات جنوب القاهرة المنظورة أمام الدائرة ………. أيجارات جنوب القاهرة  مقدمة بجلسة ../../2021

 

وقائع الدعوى ::: – 

فى ايجاز تخلص وقائع الدعوى فى أن : –

( 1 ) المدعيين قد أقاما دعواهم بطلب اخلاء العين المؤجرة للمدعى عليه المؤجرة له من مورثيهما بموجب عقد الايجار المؤرخ     /  / 1980 ، وذلك على سند مخالف للواقع والقانون امتناع المدعى عليه عن سدادا الأجرة من    /  / 20000 الى   /   / 20000 ، ومن 1/1/2021 حتى تاريخ رفع دعواهم ، وكذلك على سند مخالف للقانون وليس له سند بالأوراق – بإجراء المدعى عليه تغييرات فى العين .

( 2 ) بجلسة   /  / 2020 المحددة لنظر الدعوى قررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة .././2021 ، ليقوم المدعيين بتصحيح شكل الدعوى بإدخال باقي ورثة المؤجر ، وللمستندات ولإعادة اعلان المدعى عليه .

( 3 ) هذا ويتشرف المدعى عليه بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة ردا على مزاعم المدعيين ، والمتضمنة دفاعه ودفوعه المؤيدة بالمستندات ، ملتمسا القضاء برفض الدعوى تأسيسا على : –

أولا : – بطلان الانذار بالتكليف الموجه من المدعيين إلى المدعى بطلب سداد الأجرة ، لمطالبتهما له بسداد أجرة مسددة سلفا فى مواعيدها وقبل تكليفه بأدائها.

ثانيا : – انتفاء السند القانوني والواقعي لادعاء إجراء تغييرات بالعين المؤجرة لعدم وجود حكم نهائي ثابت منه المخالفات الضارة بالعين والعقار .

 

الدفــــــاع ::: – 

أولا : بطلان الانذار بالتكليف الموجه من المدعيين الى المدعى بطلب سداد الأجرة ، لمطالبتهما بسداد أجرة مسددة سلفا فى مواعيدها وقبل تكليفه بأدائها

( أ ) الثابت من انذار التكليف الموجه من المدعيين ومن صحيفة الدعوى مطالبتهما المدعى عليه بسداد الأجرة المدة من 1/8/2020 الى 31/1/2020 ، ومن 1/1/2021 حتى اعلانه بالتكليف فى 24/2/2021 ……

وحيث أن هذه المدة وما تلاها مسددة من قبل المدعى عليه فى مواعيدها بموجب ايصالات مذيلة بتوقيع السيد / …… ( أحد ورثة المؤجر ) المدة من 1/8/2020 الى 31/1/2021 ، وبموجب انذارات عرض وايداع المدة من 1/2/2021 حتى تاريخ اليوم ( لطفا / انذارات العرض والايداع هذه بناء على طلب المدعيين الراهنين ، بموجب انذار موجه منهما الى المدعى عليه فى 2/1/2021 ، طلبا بموجبه ايداع المدعى عليه للأجرة بخزينة محكمة بندر الزقازيق بإنذارات عرض ، وذلك لتوافر حالة الشيوع بين ورثة المؤجر ووجود خلافات بينهم )

الأمر الذى معه يتبين وبحق براءة ذمة المدعى عليه من الأجرة المطالب بها ، وتنفيذ التزامه فى مواعيده ، ومن ثم بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة مسددة ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، وتكون دعواهم بلا سند متعينا القضاء برفضها .

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض : – 

إن المشرع فى المادة 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها ، فإذا خلت منه الدعوى ، أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.

والمقرر – في قضاء محكمة النقض أن : – 

النص في المادة ٣٠٢ من القانون المدني قد جرى على أنه ” إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً … ” يدل على أنه يجوز لأى دائن من الدائنين المتعددين أن يطالب المدين بالدين كاملاً ويستطيع المدين أن يفي بالدين كله لأى دائن من الدائنين المتعددين، تمسك الطاعن بسداد أجرة عين النزاع قبل رفع دعوى الإخلاء التكرار واستلامها من قبل المطعون ضده الثانى كأحد ورثة المؤجر . مبرئ لذمة الطاعن من دين الأجرة . مؤداه . انتفاء حالة التكرار في حقه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي بطرد الطاعن استناداً إلى أن هذا الوفاء غير مبرئ لذمة المستأجر قبل باقي ورثة المؤجر . خطأ وفساد

( ب ) بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عن الأجرة القانونية والزيادات المقررة قانونا ، حيث أن العبرة بالأجرة القانونية ، المتعلقة بالنظام العام ، ولا يجوز مخالفتها ولو بالاتفاق :
الثابت من عقد الايجار سند التداعي المؤرخ 1/7/1993 ( الخاضع لقوانين أيجار الأماكن ) أن الاجرة الاتفاقية هي ( 250 جنيه ) ، وأن مورث المدعيين قبل وفاته ، قد طالب المدعى عليه بزيادة الأجرة الزيادات المقررة بناء على الزيادات المقررة بنص القانون وان الأجرة قد أضحت بهذه الزيادة 800 جنيه بدلا من 250 جنيه ، فبدأ المدعى عليه بسداد الأجرة اعتقادا منه انها الزيادة المقررة بنص القانون ، فى حين أنها مخالفة تماما للزيادة المقررة بنص القانون رقم 6 لسنة 1997 .

وهو ما يكون معه المدعيين قد طالبا المدعى عليه بأجرة تزيد عما هو مقرر بنص القانون الذى لا يجوز مخالفة أحكامه فى زيادة الأجرة – لتعلقه بالنظام العام ولو بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر .

فالمقرر– في قضاء محكمة النقض أن : –

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . احتسابها على أساس الأجرة القانونية وفق تاريخ إنشاء المبنى . لا عبرة بالأجرة الاتفاقية ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية . الرجوع إلى أجرة المثل . شرطه . م ٣ ق ٦ لسنة ١٩٩٧ و م الأولى من لائحته التنفيذية

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٧٥ قضائية – دوائر الايجارات – جلسة11/11/2018

 

ثانيا : رفض الدعوى لخلوها من حكم نهائي ثابت منه اجراء المدعى تغييرات بالعين أضرت بها وبالعقار :
اشترط المشرع بالفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الاخلاء لإساءة استعمال العين صدور حكم مدنى نهائي ، أو جنائي بات ، ثابت منه الضرر وان يكون الضرر مؤثرا على العقار الكائن به العين ، وهو ما خلت منه الدعوى الراهنة ، فقد ادعى المدعيين قيام المدعى بإجراء تغييرات بالعين المؤجرة عبارة عن تركيب باب خارجي للمحل ، وسندرة ، وعداد انارة ، وبالنظر الى هذه الأعمال المدعاة يتبين أنها تحسينات ضرورية نافعة للانتفاع بالعين ، وليست من قبيل التغييرات الضارة بها وبالعقار الكائنة به ، ومن ثم تكون ادعاءات المدعيين بإساءة استعمال العين بإجراء تغييرات ضارة لا سند له فى الأوراق ، وتكون معه دعواهم لهذا السبب مرفوضة لمخالفتها صحيح الواقع والقانون

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان : – 

النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية…… (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة…” يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة – أمام محكمة الإخلاء – بصدور حكم نهائي بذلك، كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية

( الطعن رقم 1903 لسنة 70 ق – جلسة 20 /6/ 2001 )

 

بناء على ما تقدم

يلتمس المدعى عليه القضاء برفض الدعوى : – 

لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه اجرة مسددة سلفا

لخلو الدعوى من حكم نهائي ثابت منه الاضرار بالعين والعقار واساءة الاستعمال

وكيل المدعى عليه

…………………..

المحامى


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

             Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1