عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
– الحراسة والوكالة : – تتميز الحراسة عن الوكالة في فروق أهمها ما يأتي : –
1 – في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال وليس له في الأصل أن يتصرف فيه، أما في الوكالة فالوكيل قد يوكل في الإدارة وقد يوكل في التصرف وفي التبرع وفي سائر التصرفات القانونية.
2 – وحتى إذا اقتصرت الوكالة على الإدارة، فالأصل في الحراسة أن يحفظ الحارس المال وإدارته له تأتي تبعاً للحفظ، أما في الوكالة فالأصل أن يدير الوكيل المال وحفظه إياه تبعاً للإدارة.
3 – في الحراسة يتقاضى الحراس في الأصل أجراً مجزياً ومن ثم تكون الحراسة غالباً من عقود المضاربة، أما في الوكالة فالأصل ألا يتقاضى الوكيل أجراً أو يتقاضى أجر لا يقصد من ورائه الربح فالوكالة ليست من عقود المضاربة.
4 – وإذا تقاضى كل من الحارس والوكيل أجراً فأجر الحارس لا يجوز تعديله، أما أجر الوكيل فيجوز إنقاصه أو زيادته.
5 – الحارس في بدء الحراسة لا يعلم لمن يرد المال إذ هو ملتزم برده لمن يثبت له الحق فيه. أما الوكيل فيعلم منذ البداية أنه ملزم برد المال للموكل.
6 – لا تنتهي الحراسة بموت من يثبت له الحق في المال بل تحل ورثته محله، وتنتهي الوكالة في الأصل بموت الموكل. ورغم الفروق التي ذكرناها بين كل من الحراسة وعقدي الوديعة والوكالة إلا أننا سنرى أن المادة 733 مدني تقضي بأن تطبق على الحراسة في الأصل أحكام الوديعة والوكالة. فالمال الموضوع تحت الحراسة هو في يد الحارس وديعة عنده، ومن ثم تطبق أحكام الوديعة. ولكن الحارس لا يقتصر، كما يقتصر المودع عنده، على حفظ المال، بل يجب عليه أيضاً أن يديره وأن يقدم حساباً عن إدارته، ومن ثم تطبق أحكام الوكالة. والذي يغلب على الحارس هو صفة المودع عنده لا صفة الوكيل. فهو في الأصل مكلف بحفظ المال، وعليه أن يديره في أثناء ذلك والحراسة ليست إلا صورة خاصة من صور الوديعة، وهي الصور الأعم انتشاراً والأكثر وقوعاً في العمل.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في