عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1937 لسنة 44 قضائية ( عمال ) : حق العامل فى التعبير عن رأية
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
” لا مسوغ للشركة أن تمنعه- العامل – من التعبيرعن نفسه بأبسط وسائل التعبيربمقولة احتمال أن يؤدي اعلان المنشورإلى تأليب العاملين على الإدارة ، وهو احتمال لا يمكن أن يدورإلا في مفهوم بعض المسئولين الذين لا يدركون للديمقراطية من معنى سوى تحقيق السيطرة الكاملة على العاملين و مجازاة من تسول له نفسه التعبيرعن فكره أو الافصاح عن وجهة نظره فيما يحيط به من أوضاع وظيفية ، الأمر الذي يجعل القرارالمطعون فيه قائماً على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالإلغاء “.
( الطعن رقم 1937 لسنة 44 قضائية – جلسة 1/7/2001 )
كما قضت بأن :
” للعامل أن يبدي رأيه بحرية و صراحة و أن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك من أعمال أياً كان المسئول عنها و أن يقترح مايراه كفيلاً بعلاج ما فيها من عيوب ، شرط ذلك أن يكون في حدود اللياقة و آداب الوظيفة ، و أن لا يتناول بالطعن و التجريح و التطاول دون مقتضى على الزملاء و الرؤساء و إلا أصبح مثل هذا مجالاً للنيل من الرؤساء و التشهيربهم و الحط من قدرهم ، الأمرالذي لا يتفق مع المصلحة العامة و ما يقتضيه من قيام الثقة و التعاون بين العاملين ، رؤساءً و مرءوسين ، و من شأنه أن يفوت الغرض الذي تقررمن أجله “.
( الطعن رقم 1756 لسنة 32 قضائية – جلسة 29/3/1994 )
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في