مسئولية البائع عن مقدار المبيع فى القانون المدنى المصرى

مسئولية البائع عن مقدار المبيع فى القانون المدنى المصرى
نقص المبيع أو زيادته طبقآ لنص المادة رقم 433 و 434 من القانون المدنى المصرى 

معنى كلمة ” المساحة تحت العجز والزيادة ” فى القانون المدنى المصرى – معنى كلمة ” المساحة تحت العجز والزيادة ” فى القانون المدنى المصرى

– يتسائل البعض عن جملة ” تحت العجز والزيادة “ التى ترد فى عقود البيع المختلفة فى البند الخاص بمساحة المبيع موضوع العقد فكثير من المتعاقدين لا يعرفون معنى هذة الجملة والاثر القانونى المترتب عليها ولا يعرفون النصوص القانونية فى القانون المدنى التى تحكم وتحدد شروط وضوابط بند المساحة الخاصة بالمبيع وفى هذا المقال سوف نقوم بإلقاء الضوء على معنى كلمة تحت العجز والزيادة فى البند الخاص بمساحة المبيع والاثر القانونى المترتب عليها والمترتب عن تحديد مساحة المبيع تحديد دقيق نافى للجهالة .

– حيث نصت المادة رقم  433 من القانون المدنى المصرى على أنة : –  
1- اذا عين فى العقد مقدارا المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على انه لا يجوز للمشترى ان يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الا اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث لو انه كان يعلمه لما اتم العقد .
2- اما اذا تبين ان القدر الذى يشمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له ان يطلب بفسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه .

– كما نصت المادة رقم 434 من القانون المدنى المصرى على أنة : – 
اذا وجد فى المبيع عجزا او زيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

 

*** ويجب التوضيح بشأن الفقرة الاولى من المادة رقم 433 فيما يخص رجوع المشترى على البائع فيما نقص من المبيع عن ما هو مقدر فى العقد . يحق للمشترى الرجوع على البائع فى حالة نقصان مقدار المبيع بفارق الثمن سواء كان مقدار المبيع تم تقديرة جملة أو بحساب الوحدة على خلاف الفقرة الثانية من نفس المادة والتى توضح رجوع البائع على المشترى واشترطت أن يكون مقدار المبيع محدد بحساب الوحدة . وسبب الاختلاف أن البائع طبقآ للفقرة الثانية يكون المبيع بيدة وهو يعلم مقدارة ومساحتة تفصيليآ وحين يتم البيع  بمقدر أجمالى يكون أتفاق بينهم على أرتضاء البائع لهذا الثمن  مقابل مقدار أجمالى المبيع على العكس لو كان البيع بثمن الوحدة يكون من حق البائع الرجوع على المشترى بفارق الثمن .

ويثور تسأول هام هنا وهو ما هو الاثر القانونى الناتج من تحديد المبيع تحديد نافى للجهالة وعدم تحديد مساحة المبيع بذكر عبارة تحت العجز والزيادة  و تجهيلها ؟

والاثر القانونى هنا هو مدة التقادم للمطالبة سواء “للمشترى” لانقاص الثمن أو الفسخ أو بالنسبة “للبائع” بتكملة الثمن حيث أنة وردت فى نص المادة رقم 434 من القانون المدنى أن مدة التقادم تكون سنة من تاريخ التسليم الفعلى للشئ المبيع وذلك فى حالة تحديد المساحة تحديد نافى للجهالة أما إذا كان تحديد مساحة الشئ المبيع لم تحدد تحديد دقيق أو مجهلة يكون  تقادم دعاوى البائع أو المشترى بخصوص بند المساحة بمرور خمسة عشر سنة من وقت التسليم الفعلى للشئ المبيع .

 

 

شرح الدكتور  عبدالرزاق السنهوري لنص المادة رقم 433 من القانون المدنى : – 

يعرض نص المادة 433 مدني – والنصوص العربية المقابلة له – لغرض ، إذا كان المبيع شيئا معينا بالذات وقد عين مقداره في عقد البيع ، فأصبح البائع ضامنا للمشتري هذا المقدار المعين (أرض بناء معينة فذكر في العقد أن مساحتها ألف متر – أو أرض زراعية معينة فذكر أن مساحتها خمسين فدانا) ،

فإذا كان المبيع يشتمل علي المقدار المعين لا أقل ولا أكثر ، فالعقد ماضي بما ورد فيه ، ولا يرجع أحد المتبايعين علي الآخر بشيء .

فإذا وجد بالبيع نقص ، وكان هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوص هذه الحالة ، وجب إعمال الاتفاق ، فإذا لم يوجد اتفاق ، وجب العمل بالعرف الجاري في التعامل ، وقد يكون النقص مما جري العرف بالتسامح فيه وعندئذ لا يرجع المشتري علي البائع بشيء من أجل هذا النقص

فإذا كان النقص محسوسا لا يتسامح فيه ، كان للمشتري أن يرجع علي البائع بتعويض بسبب هذا النقص ، وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع

ولكن هذا لا يتحتم ، فالتعويض بقدر الضرر ، وقد يصيب المشتري ضرر أكبر من ذلك أو أقل ، فيتقاضى تعويضاً بقدر ما أصابه من الضرر .

فإذا كان النقص جسيما بحيث لو كان يعلمه المشتري لما رضي أن يتعاقد جاز له أن يطلب فسخ العقد .

ولم يميز المشرع بين ما إذا كان البيع قابلاً للتبعيض أو غير قابلاً له وبين ما إذا كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة ، ففي جميع هذه الفروض يكون للمشتري دعوى إنقاص الثمن أو دعوى فسخ البيع .

وإذا وجد بالمبيع زيادة وكان هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوص هذه الحالة ، وجب العمل بهذا الاتفاق ، فإذا لم يوجد اتفاق ، وجب العمل بالعرف ، فإن لم يوجد لا اتفاق ولا عرف ، وجب التمييز بين ما إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة أو مقدراً جملة واحدة .

فإذا كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة وكان المبيع قابلاً للتبعيض ، فالنص صريح في أنه يجب علي المشتري أن يكمل الثمن ، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد (م423/2 مدني ) .

ذلك أن القدر في المبيع ، وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض ، يعتبر أصلاً لا وصفاً ما دام الثمن قد قدر بحساب الوحدة ، والأصل مقابل بالثمن ، فإذا زاد المبيع وجب علي المشتري تكمله الثمن بما يناسب الزيادة ، وكان للبائع حق الرجوع علي المشتري بدعوى تكملة الثمن .

لكن قد تكون الزيادة جسيمة بحيث تكون تكملة الثمن المناسبة لهذه الزيادة من شأنها أن تجعل المشتري يزهد في المبيع ويود لو أنه لم يتعاقد ، ففي هذه الحالة يجوز المشتري أن يطلب فسخ البيع ، فلا يعود ملزما بتكملة الثمن .

وإذا كان الثمن مقدار جملة واحدة ، فسواء كان المبيع قابلاً للتبعيض أو غير قابل له ، فالظاهر بالرغم من سكوت النص أن قدر المبيع في هذه الحالة يعتبر وصفا لا أصلا والوصف لا يقابله شئ من الثمن

ومن ثم يكون للمشتري أن يأخذ المبيع بالثمن المتفق عليه ، ولا يدفع شيئا للبائع في مقابل الزيادة

ويؤيد ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي من أنه:

“إذا زاد المبيع وكان الثمن مقدرا جملة واحدة

فالغالب أن المتعاقدين قصداً أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد علي القدر المعين – وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا يقابله شئ من الثمن – ولذلك يبقي البيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن إلا إذا كان هناك إتفاق علي غير ذلك “.

(الوسيط-4- للدكتور عبد الرزاق السنهوري- ص 566 وما بعدها)

مسئولية البائع عن مقدار المبيع فى القانون المدنى المصرى

 

– ويتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 433 مدني وجوب التفرقة بين حالتين : –

الأولي – إذا كان الثمن قد قدر جملة
فلا رجوع للبائع علي المشتري ، وقد بنت المذكرة الإيضاحية هذه القاعدة علي أساس أنه يغلب أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد عن القدر المعين .

الثانية – أما إذا كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة أي علي أساس تحديد سعر معين لكل وحدة من وحدات المبيع (متر- أردب )
فتجب التفرقة بين ما إذا كان المبيع قابلاً للتبعيض :

(أ) فإذا كان المبيع قابلاً للتبعيض بغير ضرر للبائع
فإن المشتري يأخذ القدر المتفق عليه فحسب في مقابل الثمن محددا علي أساس سعر الوحدة ، وليس للبائع أن يلزم المشتري يأخذ القدر الزائد ودفع ما يقابله من الثمن ، كما لا يجوز للمشتري أن يلزم البائع بتسليم القدر الزائد في مقابل ثمنه ، وإنما يكون ذلك بإتفاق الطرفين .

(ب) أما إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أصلا
أو كان من شأن تبعيضه واقتصار المشتري علي المقدار المذكور في العقد أن يصيب البائع ضرر – كما لو بيعت قطعة أرض معينة بذاتها علي أن مساحتها 1000 متر مربع بسعر المتر 5 جنيه

ثم اتضح أن المساحة الحقيقة 1050 متراً ، فلو اقتصر المشتري علي شراء الألف متر فحسب ، فلن يتيسر للبائع أن يستغل الخمسين متراً الباقية وأن يجد مشتريا لها – فلا يصح للمشتري أن يجزئ الصفقة علي البائع فيقتصر علي المقدار المذكور في العقد .

بل يجب علي المشتري أن يأخذ المبيع كله في مقابل تكمله الثمن ، وللمشتري إذا كانت الزيادة جسيمة بحيث لو علم بها عند الشراء لما أتم العقد ، أن يطلب فسخ العقد .

(الوجيز في عقد البيع – للدكتور إسماعيل غانم – ص 186 وما بعدها )

 

– لكى نقوم بتوضيح وشرح هذة المواد شرح وافى وواضح للكافة يجب علينا أن نحدد أنة يوجد مدرستان فى سرد بند مساحة الشئ المبيع يوجد مدرسة تتجة إلى تحديد الشئ المبيع تحديد نافى للجهالة حيث يتم ذكر مساحة المبيع تفصيليآ ( بأن يتم ذكر أن المبيع مساحتة 100 متر مربع فقط لا غير ) ويوجد أتجاة أخر يذكر أن مساحة المبيع ( 100 متر مربع تحت العجز والزيادة ) .

 


 

أحكام محكمة النقض بشأن مسئولية البائع عن مقدار المبيع فى القانون المدنى المصرى

 

الموجز : المبيع المعين بالذات والمبين مقداره بعقد البيع . وجود زيادة به وعدم وجود اتفاق خاص بين المتبابعين أو عرف معين . أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك . العبرة فيها . أن يكون تقدير ثمن المبيع جملة واحدة أو يكون قد حدد بحساب سعر الوحدة المحددة بعقد البيع . م ٤٣٣ / ٢ مدنى .
القاعدة : مؤدى الفقرة الثانية من المادة ٤٣٣ من القانون المدنى أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذى تحدد بعقد البيع ،وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدى .

” الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤ “
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٤٣ )

مسئولية البائع عن مقدار المبيع فى القانون المدنى المصرى

الموجز:
وجود نقص فى المبيع عن المقدار المتفق عليه فى العقد . سقوط حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد . سقوط المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد بالتقدم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع .شرطه تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب اوعدم تعيينه . اثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة .
القاعدة:
تطبيق الفقرة الاولى من المادة 433 من القانون المدنى بشان مسئولية البائع عن العجز فى المبيع اذا تبين ان المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه الميع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة 434 منه بشان تقادم حق المشترى فى طلب انقاص الثمن اوفسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا انما يكون وفقا لما صرحت به المادة 434 فى صدرها فى حالة ما اذا كان مقدار البيع قد عين فى العقد اما اذا لم يتعين مقداره او كان مبنيا به على وجه التقريب فان دعوى المشترى لاتتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة .
( المادتان 433 ، 434 مدنى )

( الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18/ 12 / 1994 س 48 ج 2 ص 1490 )

الموجز:
النص فى عقد البيع على ان المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة . مفاده . عدم تحديدها على الطبيعة تحديدا قاطعا وقت ابرام العقد . اثره . سقوط حق المشترين فى المطالبة بانقاص الثمن بخمس عشرة سنة .
القاعدة:
اذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ …. انه ينطوى على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند اولا منه ان المساحة الت يشملها هذا العقد هى – تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة – فان مفاد ذلك ان المساحة الفعلية للمبيع لم تكن – وقت ابرام العقد – قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعا وبالتالى فان حق الطاعنين فى المطالبة بانقاص الثمن لايتقادم – فى هذه الحالة – بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشر سنة .
( المادتان 433 ، 434 مدنى )

( الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1490 )

 

الموجز:
إلتزام البائع بضمان القدر الذى تعين للمبيع بالعقد . وجود عجز فيه . أثره . للمشترى طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال . م 1/433 مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل للمشترى الحق فى ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال .
( المادة 433/1 مدنى 131 لسنة 1948 ) .

( الطعن رقم 2185 لسنة 75 ق – جلسة 1992/5/7 السنة 43 ج 1 ص 671 )

 

الموجز:
تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً . شرطه . تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة . م433 ، 434 مدنى
القاعدة:
نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد ، وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلما فعلياً انما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب . فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .
( المادتين 433 ،434 مدنى)

(الطعن رقم 863 لسنة 53 ق جلسة 1990/02/22 س 41 ع1 ص 64 قاعدة )

 

الموجز:
وجود زيادة في العين المبيعة . سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع علي وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره . تقادم الدعوي بخمس عشرة سنة . المادتان 433 و 434 مدني .
القاعدة:
ان تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن اذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ، انما يكون وفقا لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما اذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فان دعوي البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي علي دعوي الشركة ـ البائعة ـ بمطالبة الطاعنين ـ ورثة المشتري ـ بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص الي أن مقدار المبيع لم يعين في العقد ، واستدل الحكم علي ذلك بالعبارة التي وردت في اقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها 15 ف ( تحت المساحة ) وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان433 ، 434 مدني 131 سنة 1986 و المادة 178 مرافعات 13 سنة 1968 )

( الطعن رقم 383 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1727 )

مسئولية البائع عن مقدار المبيع فى القانون المدنى المصرى

 

الموجز:
تعيين القدر المبيع في العقد . ضمان البائع لهذا القدر . سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة .
القاعدة:
مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة 433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد ، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان ، إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال ، طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد .
( المادة 433 من القانون المدني الحالي)

( الطعن رقم 185 لسنة 36 ق جلسة 1970/11/3 س 21 ص 1105)

 

الموجز:
تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من وقت تسلمه فعلياً . شرطه . تعين مقدار المبيع فى العقد . بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة . المادتان 433 , 434 مدنى .
القاعدة:
النص فى المادة 433 من القانون المدنى على أنه إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وغى المادة 434 منه على أنه إذا وجد فى المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يقسط كل منهما بالتقادم إذا إنقضت سنة من وقت تسلمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالإنفاق فى العقد وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بإنقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبنياً على وجه التقريب فإن دعواه فى ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمسة عشرة سنة .
( المادتان 374 ، 434 مدنى ـ المادة 63 مرافعات )

( الطعن رقم 532 لسنة 60 ق جلسة1995/3/29 س 46 ج 1 ص 549 )

 

الموجز:
تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً . شرطه . تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة . م433 ، 434 مدنى
القاعدة:
نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد ، وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلما فعلياً انما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب . فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .
( المادتين 433 ،434 مدنى)

(الطعن رقم 863 لسنة 53 ق جلسة 1990/02/22 س 41 ع1 ص 64 قاعدة )

 

الموجز:
وجود زيادة في العين المبيعة . سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع علي وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره . تقادم الدعوي بخمس عشرة سنة . المادتان 433 و 434 مدني .
القاعدة:
ان تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن اذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ، انما يكون وفقا لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما اذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فان دعوي البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي علي دعوي الشركة ـ البائعة ـ بمطالبة الطاعنين ـ ورثة المشتري ـ بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص الي أن مقدار المبيع لم يعين في العقد ، واستدل الحكم علي ذلك بالعبارة التي وردت في اقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها 15 ف ( تحت المساحة ) وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان433 ، 434 مدني 131 سنة 1986 و المادة 178 مرافعات 13 سنة 1968 )

( الطعن رقم 383 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1727 )

 

الموجز:
عدم انطباق حكم المادة 296 من القانون المدني القديم والمادة 434 من القانون القائم الا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع يعد غصبا دعوى المطالبة به لا تتقادم بالتقادم المنصوص عليه في المادة 692 سالفة الذكر.
القاعدة:
حكم المادة 296 من القانون المدني الملغي التي تقابلها المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق الا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله ، أما ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع فانه يعد مغتصبا له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه في المادة 296 المشار اليها .
( م 296 ق المدني القديم ، م 434 ق المدني )

( الطعن رقم 319 لسنة 33 ق جلسة 1967/5/18 س 18 ص 1030 )


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

error: Content is protected !!