You cannot copy content of this page
س / ما الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ ؟
الاجابة : –
أولا: دعوي صحة التوقيع : –
دعوي صحة التوقيع هي دعوي تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها دعوي غير موضوعية أي لا تنظر إلي موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد هذه الدعوي أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشئ المبيع.
ثانيا: دعوي صحة ونفاذ : –
المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه.
ثالثا: التسجيل في الشهر العقاري : –
لتسجيل المبيع في الشهر العقاري لابد أن يتوجه البائع والمشتري للشهر العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري بالبيع في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا إمتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع مختصما فيها البائع الاخير وكافة البائعين وصولا لآخر بائع مسجل عقده.
ولكن يجب لتسجيل البيع في الشهر العقاري أن يكون البيع نهائي وخالص الثمن أما إذا كان البيع بالتقسيط فيجب التوجه لدعوي صحة التوقيع كخطوة أولية لحين سداد كامل الثمن وإستكمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
ودعوي صحة التوقيع هي دعوي غير مكلفة إطلاقا سوي أتعاب المحاماة بعكس إجراء التسجيل في الشهر العقاري حيث يكون مكلف بعض الشي.
ملحوظة : –
1.تهدف دعوى نفاذ العقد الي اثبات صحة عقد البيع وقت صدور الحكم بينما تهدف دعوى صحة التوقيع الي اثبات ان التوقيع الذي تحمله ورقة البيع العرفية صادرة عن البائع.
2.تسجيل دعوى نفاذ العقد تمنع البائع من التصرف في الشيء المبيع او ترتيب اي حق عليه للغير واذا فعل ذلك فان هذة التصرفات لا تنفذ في حق المشتري طالما كان تاريخها لاحق لتاريخ تسجيل صحيفة الدعوى , بينما تسجيل دعوى صحة التوقيع فلا يترتب عليها هذا الاثر الا اذا صدر الحكم في الدعوي وسجله المشتري وسجل عقد البيع كذلك.
3.يجوز للبائع في دعوى نفاذ العقد ان يطعن بالبطلان او الفسخ او الانفساخ,بينما لا يجوز ذلك في دعوى صحة التوقيع.