إجهاض المرأة فى قانون العقوبات المصرى

إجهاض المرأة فى قانون العقوبات المصرى

 

مادة 260 :

كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد .

مادة 261 :-

كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدللاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس .

مادة 262 :-

المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .

مادة 263 :-

إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد …

 

 

آخر المقالات

الاتفاق على أن مدة عقد الإيجار طيلة حياة المستأجر. أثره. اعتباره عقدًا غير محدد المدة ووجوب اعتباره منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة

الاتفاق على أن مدة عقد الإيجار طيلة حياة المستأجر. أثره. اعتباره عقدًا غير محدد المدة ووجوب اعتباره منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة     العنوان :

معرفة المزيد »