التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري

التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري

كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية

 

– نصت المادة رقم ١١٧ من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 : –

(١) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

(٢) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

 

المساعدة القضائية لعديمي القدرة على التعبير عن الإرادة وفقًا للمادة 117 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

نصت المادة (117) من القانون المدني المصري على نظام المساعدة القضائية للأشخاص الذين يتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم بسبب إعاقة معينة، فنصت على أنه إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

ويُعد هذا النظام من أهم صور الحماية القانونية التي قررها المشرع للأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم تعبيرًا واضحًا، إذ لم يسلبهم أهلية الأداء، وإنما وفر لهم ضمانة قانونية تتمثل في وجود مساعد قضائي يشاركهم في التصرفات التي قد تعرض مصالحهم للخطر.

ويترتب على صدور قرار المساعدة القضائية أن تكون التصرفات التي حددها الحكم قابلة للإبطال إذا صدرت من الشخص دون معاونة المساعد القضائي، بشرط أن يكون التصرف قد تم بعد تسجيل قرار المساعدة القضائية. ويهدف هذا الحكم إلى حماية الشخص من استغلال حالته، مع الحفاظ على استقرار المعاملات القانونية من خلال اشتراط تسجيل القرار حتى يكون نافذًا في مواجهة الغير.

ويُفهم من نص المادة أن المساعدة القضائية تختلف عن الحجر، فهي لا تؤدي إلى انعدام أهلية الشخص أو حرمانه من مباشرة جميع تصرفاته، وإنما تقتصر على التصرفات التي ترى المحكمة أن مصلحته تقتضي وجود معاون فيها، وهو ما يحقق التوازن بين حماية الشخص واحترام استقلال إرادته بالقدر الممكن.

وقد اشترط المشرع لتطبيق هذه الحماية توافر ثلاثة شروط أساسية: أولها أن يكون الشخص من الفئات التي تعذر عليها التعبير عن الإرادة بسبب إعاقته، وثانيها صدور حكم من المحكمة بتعيين مساعد قضائي، وثالثها تسجيل هذا الحكم حتى تترتب آثاره القانونية بالنسبة للغير.

ومن ثم، فإن المادة (117) تجسد فلسفة المشرع في توفير حماية قانونية متوازنة، فلا تهدر أهلية الشخص ولا تتركه عرضة للاستغلال، وإنما تجعل المساعدة القضائية وسيلة لضمان سلامة التصرفات وتحقيق مصلحة صاحب الشأن.

 

 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري

آخر المقالات