You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن تقرير الخبراء
الموجز : –
ثبوت ملكية طرفى النزاع لجراجات التداعى واستئثار المستأنف ضدهم بريعها . مقتضاه . إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذى اطمئنت إليه المحكمة .
القاعدة : –
إذ كان البين من تقريرى الخبير المقدمين فى الدعوى ، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما ، أن العقار الكائن به جراجات التداعى مملوك لطرفى النزاع مشاعاً بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) والسدس للمستأنف الثانى ، والسدس للمستأنفة الثالثة ، والثلث لمورث المستأنف ضدهم ، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين – منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 24/2/1998 ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قدر فى تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة ، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى على هدى ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير فى 30/11/2003 .
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25 )
الموجز : –
محكمة الموضوع . لها الأخذ بتقرير الخبير . شرطه .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه.
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
الموجز : –
تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع . أخذها به لاقتناعها بالأسباب التي بنى عليها نتيجته . مؤداه . اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها . عدم التزامها بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت فى التقرير المقدم إليها وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . مثال .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه متى أخذت به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير الذى اعتمدته وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وفى نطاق سلطته التقديرية فى فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها والموازنة فيما بينها قد عول على تقرير اللجنة التى انتدبتها المحكمة من الجهاز المركزى للمحاسبات وأحال إليه فى أسبابه فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً للحكم الذى لا يعيبه عدم إيراد النتيجة النهائية للتقرير الذى اعتنقه متى لم يدع الطاعن أن ما خلص إليه الحكم استناداً لهذا التقرير مخالف لما هو ثابت به ، كما لا عليه – كذلك – إن لم يجب الطاعن إلى طلب إعادة الدعوى للخبير وقد وجد فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيه ويضحى النعى برمته غير مقبول .
(الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)
الموجز : –
خلو تقرير الخبرة من تاريخ إيداعه لا يؤدى إلى بطلانه . علة ذلك . عدم وجود نص يقضى بذلك . عدم جواز التمسك بالبطلان استناداً لهذا السبب أمام محكمة النقض . علة ذلك .
القاعدة : –
خلو التقرير “تقرير الخبرة ” من تاريخ إيداعه لا يؤدى إلى بطلانه لعدم النص على ذلك البطلان ، كما أن الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له – من بعد – التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)
الموجز : –
طلب رد الخبير لا يوقف عمله . عدم جواز القياس على حالة رد القضاة . علة ذلك . عدم وجود نص يقضى بالوقف . مؤداه . صحة عمل الخبير الذى لم يقض بقبول رده .
القاعدة : –
لا يترتب على طلب رد الخبير وقف الخبير عمله ولا يجوز القياس فى ذلك على حالة رد القضاة لعدم وجود نص يقضى بالوقف ومن ثم فإن الخبير متى لم يقض بقبول رده يكون عمله صحيحاً مبرئاً من عيب البطلان.
(الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)
الموجز : –
الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف . م 235 مرافعات . لا يعتبر منها بيان الطلب الأصلي وما هو متداخل فيه . مطالبة المطعون ضده بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة أمام محكمة أول درجة ثم مطالبته أمام محكمة الاستئناف بالمبلغ الذي قدره الخبير المنتدب لها . مؤداه . اعتباره بيانا للطلب الأصلي وليس طلبا جديدا . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : –
لما كان المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف ما يقُصد به بيان الطلب الأصلى أو بما يعتبر متداخلاً فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة القضاء له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له المبلغ الذى قدره الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديداً وبياناً لهذا الطلب الأصلى ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يُقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27 )
الموجز : –
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه . لا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .
القاعدة : –
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
(الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)
الموجز : –
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت محكمة الموضوع – فى حدود سلطتها التقديرية – الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى ذلك الطعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
(الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)
الموجز : –
ندب الخبير . المقصود به . الفصل فى نزاع قانونى والموازنة بين الآراء الفقهية . عدم جواز تخلى القاضي عنهما للخبير . ” مثال : بشأن صاحب السلطة فى تقدير توافر شرط الابتكار واسباغ الحماية القانونية على المصنف ” .
القاعدة : –
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يُقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على اعتبار أن المصنف الخاص بالمطعون ضده الأول المعنون “لماذا أسلموا” ذو طابع ابتكارى وإبداعى ويتمتع بالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وأنه وقع اعتداء على هذا المصنف من جانب الطاعن من خلال البرنامج الذى قام بإعداده اقتباسًا من كتاب المطعون ضده الأول دون موافقته ، أخذًا بما خلص إليه تقريرا الخبير المقدمان فى الدعوى ، ورتب على ذلك قضاءه بمنع بث حلقتى برنامج الطاعن مثار النزاع وإلزامه بالتعويض المقضى به ، وإذ كان الخبير لم يفصح فى أسباب تقريريه عن سنده فيما استخلصه من نتيجة ولم يبين الأساس والمصدر الذى استقى منه رأيه فى إضفاء طابع الابتكار والإبداع على المصنف وإسباغ الحماية عليه وهى مسألة قانونية تصدى إليها الخبير دون أن يقوم بتفريغ محتوى الحلقتين الثانية والثالثة من برنامج الطاعن فى تقريريه ومقارنته بما تضمنته الصفحات من رقم 171 حتى 175 – مثار النزاع – من كتاب المطعون ضده الأول وبيان أوجه التشابه والنقل والاقتباس فيما بينهما ، حتى تكون تحت بصر المحكمة صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان المصنف مبتكرًا أو غير مبتكر ، مكتفيًا بالإشارة إلى مشاهدته أجزاء متفرقة من هاتين الحلقتين دون أن يسرد مضمون ما شاهده ، وكان ما أورده الخبير فى تقريره الأخير بإسباغ الحماية القانونية على المصنف لكونه يحمل اسم المطعون ضده الأول كمؤلف للكتاب ولم ينازعه أحد فى هذه الصفة طوال سنوات النشر منذ عام 1996 وإيداعه لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية .. لا يفيد بذاته ومجرده أنه ينطوى على عمل مبتكر يستأهل الحماية المقررة للمصنف لخلو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من ترتيب ذلك الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عوَّل على تقريرى الخبير وجعل منهما عمادًا لقضائه وأحال فى بيان أسبابه إليهما ، وكانت أسبابهما لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهيا إليها ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسبابًا تكفى لحمل ما انتهى إليه ، مما يجعله وكأنه خالٍ من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فيكون قد ران عليه القصور الذى جرَّه إلى مخالفة القانون .
(الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)
الموجز : –
أخذ المحكمة بتقرير الخبير . شرطه . أن تبين كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه .
القاعدة : –
أخذ المحكمة بتقرير الخبير مشروط بأن تبين كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه .
(الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)
الموجز : –
رد الخبير استناداً لتوافر أحد أسباب الرد وقت صدور الحكم بندبه . إجراءاته . تكليف الخصم للخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه أو إعلان منطوق الحكم إليه . سريان الميعاد من تاريخ قيام سبب الرد أو العلم به إذا لم يكن السبب قائماً وقت صدور الحكم بندب الخبير . علة ذلك . فوات الميعاد بغير مبرر . أثره . سقوط الحق فى طلب الرد . علة ذلك . المادتين 142 ، 143 ق 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : –
النص فى المادتين 142 ، 143 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة فى الإسراع فى رفع دعوى الرد والفصل فيها منعًا من تعطل الحكم فى موضوع الدعوى فقد رسم طريقًا معينًا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد ، وتتطلب فى شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك فى خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره ، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه ، وإذ طرأ سبب لم يكن قائمًا وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب ، وكذلك فى حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به ، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررًا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور ، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق فى طلب الرد . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون فى هذا الخصوص ، بما يرتب سقوط حقها فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .
(الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)
الموجز : –
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وإحالتها فى بيان أسبابها إليه . عدم صلاحية أسباب التقرير للرد على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم . أثره . قصور .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت ( محكمة الموضوع ) بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً .
(الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)
لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )
إذ كان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوى إلى الطاعن إيذانا ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من – أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 1990/4/10 إلى 1991/5/16 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث – إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعول في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )
الآصل فى الاجراءات أنها روعيت واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق ايصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الاخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق ايصالات الاخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعى على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس .
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )
لما كان الثابت من الاوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ، وقد نصت المادة 34 منه على – يجبان يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة او أى جزء منها بيان الاغراض التى فتحمن اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له . ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل الا فى حدود الاغراض المبينه فى ترخيصه …… – وطبقا للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فان نشاط الشركة الذى يتمتع بالاعفاءات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها الاعفاء الضريبى هوما حددته المادة الثانية من القرار سالف الاشارة على سبيل الحصر فى (1) القيام بصيانة ابار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة (2) توريد وتخزين أدوات الحفر البترولى (3) توريد وتخزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطفلة المستعملة فى أبار البترول (4) انشاء ورشة لصيانة الاجهزة والمعدات والمواد التى تلزم شركات البترول ، مما يدل على أن نشاط تأجير الالات والمعدات ليس من بين الاغراض التى تضمنها الترخيص . ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناطت بمجلس ادارة المنطقة الحرة اصدار الترخيص فى شغل المناطق الحرة وبيان الاغراض التى منح من اجلها ، وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 82/26 الصادر بتاريخ 1983/9/6 على اضافة نشاط تأجير الالات والمعدات للشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول ، فقد أكد على أن هذا النشاط الاخير لم يكن من بين أغراض الشركة قبل اضافته فى 1983/9/6 ومن ثم فلا يخضع للاعفاء الضريبى الا بعد هذا التاريخ ، لما كان ذلك فان كتاب رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم 10248 المؤرخ 1985/6/23 باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من غير الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله .
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا الى القضاء بأن تأجير المعدات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامى 1980 ، 1981 فانه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها ، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونيةمن خطأ .
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )
النص في المادة 124 من قانون المرافعات علي أن المدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع العدعوي .. ) وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي انطلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافان قدرا فيجوز للعامل الذياقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بالغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته الي عمله جبرا عن صاحب العمل ان يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوي المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني فان إضافة طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن هذا الانهاء دون التنازل عن طلباته الاولي فيها يظل قائما امام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون ان يلحقه السقوط واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولي فان النعي عليه بمخالفة القانون يكونعلي غير أساس .
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 840 )
النص في المادة 146 من القانون الاثبات رقم 25 لسنة1968 – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أوجبت علي الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة ماموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الاخيرة منها علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدي الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوي . لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته حتي تقدم اليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في الدعوي إلا أن الحكم قضي برفض هذا الدفع علي سند من ان عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلي انها تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوي بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهي أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق معالنظر القانوني الصحيح فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 841 )