You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى بيع أملاك الدولة الخاصه

 بيع أملاك الدولة الخاصه فى ضوء احكام محكمة النقض

 

1 – الأصل فى- بيع أملاك الدولة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بعطاءات داخل مظاريف مختومة ويجوز استثناء حصول البيع بالممارسة نى أحوال خاصة وإذا كانت المادة الثالثة من شروط بيع أملاك الدولة الخاصة الصادر بها قرار ناظر المالية فى 21 من أغسطس سنة 1902 – بناء على ما خولته إياه المادة السادسة في دكريتو 3 فبراير سنة 1892 الخاص بضريبة ما يباع من أطيان الحكومة – قد تحدثت عن طلبات الشراء وأشارت إلى كثرة الراغبين ومراعاة الطلبات فى ترتيب طرح الأملاك له للبيع لإعلان الراغبين باليوم الذى ستطرح فيه فإنها بذلك تكون قد عنت البيع بالمزاد سواء أكان – علانية أم كان بمظاريف . أما البيع بالممارسة فلم تتحدث عنه إطلاقا فكان حكمه متروكا للقواعد العامة .

(الطعن رقم 72 سنة 17 ق جلسة 9/12/1948)

 

2 – مفاد نصوص المادة السادسة من ديكريتو 3 فبراير سنة 2 89 1 بشأن ضريبة ما يباع من أطيان الحكومة والمادتين 18 ، 19 من منشور نظارة المالية الصادر بتاريخ 21 أغسطس سنة 1952 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين مصلحة الأملاك وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ممن يملكه . ولا يعتبر إعلان هذه المصلحة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول المصلحة بعد ذلك للبيع. وقد اشترطت النصوص المتقدمة أن يصدر التعبير بالقبول من وزارة المالية دون غيرها .

( الطعن رقم 2 1 لسنة 32 ق – جلسة 24/2/1966 )

 

3 – مؤدى أحكام المادتين الأولى والثانية من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الحكومة الحرة الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 1 من مارس سنة 1942 ثم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31/1/1943 أن يعتبر الأصل فى بيع أملاك الحكومة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بواسطة مظاريف مختومة وأن المشرع وإن استثنى من هذا الأصل بعض أملاك الحكومة فأباح بيعها بالممارسة ، إلا أن هذه الاستثناءات تختلف فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها بحسب ما يستظهر من النصوص المتعلقة بها ويبين من قرار 18/3/1943 المشار إليه أنه لما قامت لدى المشرع دواعى الخطر على الموظفين أن يشتروا بالذات أو بالواسطة شيئا من أملاك الحكومة بغير طريق المزاد لم ير مبررا لأن يشمل هذا الحظر الأراضى المنصوص عليها فى الفقرات الخمس من المادة الثانية من لائحة سنة 1902 لضآلة شأنها ، فاستبعد بالنسبة لهذه الحالات المظنة التى قد تكتنف شراء الموظفين لأراضى الحكومة الخاصة بطريق الممارسة وسلب وزير المالية الحق الذى كانت تخوله إياه الفقرة السادسة من المادة الثانية المشار إليها فى أن يبيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة بغير قيد إلا من تقديره . كما يبين من الأحكام السابق الإشارة إليها من ناحية أخرى أنه بالنسبة للاسثناءات التسعة التى لم ينص عليها بالمادة الثانية من لائحة سنة 1902 أن القرار الصادر بشأنها فى 31/1/1943 لم يعرض بشىء لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر . فى 18/3/1942 فى خصوص منع الموظفين والمستخدمين بصفة عامة من شراء أملاك الدولة بالذات أو بالواسطة بغير طريق المزاد ، كما لم يعرض لإلغاء الفقرة السادسة من المادة الثانية من لائحة سنة 1902 وما ترتب على هذا الإلغاء من سلب وزير المالية الحق فى أن يبيع هذه الأملاك فى أحوال خاصة بالممارسة وفقا .لما يراه ، مما مفاده أن الحظر على الموظفين فى شراء أملاك الدولة الخاصة بنير طريق المزاد وسلب السلطة التقديرية لوزير المالية فى أن يبيع هذه الأملاك بطريق الممارسة قد ظلا قائمين . وأن كل ما ترخص فيه قرار 31/1/1943 هو أنه خول وزارة المالية حقا مقيدا فى بيع بعض أنواع من الأراضى المملوكة للحكومة وجعل هذا الحق بالنسبة لكل حالة منوطا بالغرض الذى يؤدى تحقيق المصلحة فيها ومستفيدا بالشروط التى يتطلبها المشرع ، بحيث إذا
أذنت وزارة المالية ببيع شىء من أملاك الحكومة درن أن تتوافر قرارات هذا البيع ، أو دون أن تتحقق شروطه فى كل حالة فإنها تكون متجاوزة الرخصة التى أعطيت لها . ولا محل لعدم التفرقة بين الموظفين وغير الموظفين فى جميع الاستثناءات التسعة التى نص عليها بالقرار المشار إليه ، إذ أن المشرع لو أراد المساواة إطلاقا لنص عليها صراحة بهذا القرار أسوة بما فعله بالنسبة للحالات الخمس الواردة بالمادة الثانية من لائحة سنة 1902 حيث نص صراحة فى قرار سنة 1942 على عدم سريان حظر البيع بالممارسة للموظفين فى هذه الحالات جميعها . ولما كان الاستثناء الأول الذى شمله القرار الصادر فى 31 يناير سنة 1943 المتعلق بالأراضى التى لا تزيد مساحتها على العشرين فدانا وتصرح بيعها بالممارسة لمستأجريها من صغار الزراع قد ورد تحت عنوان الأراضى التى تباع لمستأجريها من صغار الزراع و إذ يفصح هذا التعبير عن هدف المشرع الذى يسعى إليه بالتوسعة على صغار الزراع تدعيما لمكانتهم الاجتماعية بنشر الملكية الصغيرة بينهم ، وكان الظاهر من هذا النص أن صغار الزراع الذين أراد المشرع أن يخصهم دون سواهم – بهذه المصلحة هم من كانت حرفتهم الأصلية الزراعة ، وإذ كانت الصفة الأصلية للموظفين هى الوظيفة ، وليست الزراعة بالنسبة لهم – إن هم زاولوها – إلا عملا عارضا يستلزم نوعا من القرار والتوطن فى الأرض أو الإشراف عليها مما قد يتنافى مع مقتضيات الوظيفة وقيودها ، وكانت العلة من حظر البيع للموظفين بالممارسة هى ضمان حسن التصرف فى أموال الحكومة والمحافظة على أموال الخزانة العامة ، وإذ تعتبر هذه العلة قائمة فى بيع أملاك الحكومة موضوع الاستثناء الأول المنصوص عليه بالقرار الصادر فى 31/18/1943 ، فإن هذا يستوجب حظر البيع بالممارسة لموظفى الحكومة بالنسبة لهذا الاستثناء سواء فى ذلك تحققت المظنة التى تكتنفه باللجوء إلى أساليب غير سليمة أم لم تتحقق . وإذا وقعت المخالفة وجب الحكم بإبطال البيع .

( الطعن رقم 35 لسنة 32 ق – جلسة 25/10/1966)

 

4 . – مؤدى الحكم الذى يصدر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير المالية باعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك للطاعنين لمخالفة ذلك القرار له للقانون أن يصبح القرار معدوما منذ نشأته وكأنه لم يصدر ، و بالتالى فلا محل للقول باعتبار العقد مشوبا بعيب من عيوب الرضا إذ أن عقدا لم ينعقد لتخلف أحد أركانه وهو القبول من جانب مصلحة الأملاك ،مما يترتب عليه ألا يسقط الحق فى طلب بطلانه بمضى ثلاث سنوات .

( الطعن رقم 312 لسنة 32 ق – جلسة 6/12/1966 )

 

5- مفاد نصوص المراد 8، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 31 من أغسطس سنة 1902 مرتبطة أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة فى المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ ا لتأمين إلا إيجابا صادرا من الراسى عليه المزاد .

( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق – جلسة 29/10/1968)

 

6 – مفاد المراد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة ،الصادرة فى 31 من أغسطس 1902 – مرتبطة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة فى المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق ، على البيع من وزارة المالية ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين إلا إيجابا صادرا من الراسى عليه المزاد وإذا لم يثبت حصول تصديق على البيع المطعون عليه فإن هذا البيع لا يكون باتا وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة . لما كان ذلك ، وكان صاحب الاختصاص بالموافقة علي البيع – فى واقعة النزاع هو محافظ الشرقية ، وذلك طبقا للقرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1976 بشأن الترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات وبالشروط المبينة بهذا القرار ، وكان مدير الإسكان ليس بنائب عن الدولة فى التصديق على البيع ولم يتضمن الكتاب الدورى الصادر رقم – 643 بتارتخ23/4/1977 والموجه من الإدارة العامة لأملاك الحكومة إلى مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة الشرقية والمرفق صورته الرسمية – اى تفويض من جانب المختص قانونا بالمرافقة على البيع إلى مدير الإسكان ، وكان ما تضمنه هذا الكتاب هو مجرد الإبلاغ بأحكام القرار الجمهورى المذكور ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مدير الإسكان والمرافق بالمحافظة المذكورة هو صاحب الاختصاص الأصيل فى بيع أملاك الحكومة بطريق الممارسة استنادا إلى الكتاب الدورى أشار إليه ورتب على ذلك انعقاد العقد ، فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.

( الطعن رقم 356 لسنة 51 ق -جلسة 23/3/1982 )

 

7 – النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1976 (العدد 8 2) والذى يحكم واقعة الدعوى على أنه “يرخص للمحافظين – كل فى دائرة اختصاصه فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية يدل على أن الاختصاص ببيع العقارات المشار إليها بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة .

(الطعن رقم 215 لسنة 59 ق – جلسة 28/6/1984 )

 

8 – التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين . طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – ا لذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذا المجال و إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذك للبيع على النحو السالف البيان .

( الطعن رقم 67 لسنة 55 ق – جلسة 18/12/1985)

 

9 – يدل نص المادتين 18 ، 16 من المنشور رقم 100 لسنة 1902 الصادر من نظارة المالية فى شأن ظروف وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ، على أن التعاقد بشان بيع الأملاك الخاصة للدولة لا يتم بين الجهة البائعة وطالبى الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ممن يملكه ولا يعتبر إعلان الجهة البائعة عن رغبتها فى البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها بل أن هذا الإيجاب يكون من قبل راغب الشراء ، ولا يتم التعاقد بينه وبين الجهة البائعة إلا بقبول تلك الجهة بعد ذلك للبيع وقد استلزم النص المشار إليه فى تعبير البائعة عن إرادتها فى القبول أن يصدر من وزارة المالية دون غيرها ، وقبل ذلك فان البيع لا يكون باتا ويكون قبول الجهة البائعة استلام المبالغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه لا يعتبر قبولا من الجهة البائعة للتعاقد ، بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا وفقا للمادة 19 المشار إليها .

( الطعن رقم 989 لسنة 51 ق – جلسة 2/1/1986)

 

10 – مودى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 أنه رخص للمحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة. اللجنة التنفيذية للمحافظة وحدد النص الجهات التى يجب أن يكون البيع إليها والشروط الخاصة بذلك ، كما تنص المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى على أن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وذلك فى المسائل المالية والإدارية ، وكان مفاد نصوص المواد 8 ،17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 31/8/1902 أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض المبيعة من أملاك الدولة الخاصة فان صاحب الاختصاص بقبول البيع فيها هو للمحافظ دون غيره وبالشروط المبينة بالقرار رقم 549 سنة 976 1 وكان الثابت من عقد البيع أن الذى وقع عليه كبائع هو رئيس الوحدة المحلية لمدينه دمنهور بصفته وأن اللجنة المشكلة من المحافظ لم يتجاوز عملها سوى تقدير ثمن المتر من الأرض وان المحافظ قد اعتمد هذا التقدير دون أن يقبل البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فان هذا العقد لم ينعقد.

(الطعن رقم 545 لسنة 52 ق – جلسة 2/2/1986 )

 

11 – انه لما كان القرار الجمهورى الصادر برقم 101 لسنة 1958 والمعدل بالقرار184 لسنة 1959 قد الحق مصلحة الأملاك الأميرية بمكتب وزير الإصلاح الزراعى ونقل الإشراف على الأراضى الواقعة فى نطاق المدن والقرى إلى وزارة الشئون البلدية والقروية ، التى نقل اختصاصها فيما بعد بالقرار الجمهورى 1356 لسنة 1961 إلى وزارة الإسكان والمرافق ، وكان قرار وزارة الإسكان والمرافق الصادر برقم 522 لسنة 1961 فى5 2/12/1961 والمعمول به من تاريخ نشره فى 8/1/1962 قد نص فى المادة الأولى منه على أن يفوض المحافظون – بعد موافقة مجالس. المحافظات – فى اختصاصات وزير الإسكان والمرافق المتعلقة بالإشراف على أملاك الحكومة بالمدن والقرى وتشمل البيع بالمزاد أو الممارسة إلى ألا فراد والهيئات الخاصة . . . .. . ” وفى المادة الثانية على أن يشمل ذلك التفويض “إجراء جمع التصرفات القانونية الخاصة بنقل ملكية الأملاك المبيعة والتوقيع على العقود” وكان القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – المعدل بالقانون 36 لسنة 1967 – قد الغى بنص المادة 86 منه التشريعات السابقة التى كانت تتناول هذه الموضوعات ، ونص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ” لا تسرى القواعد المنظمة لتأجير أملاك الميرى الحرة ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 على العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون ” واستبعدت المادة الأولى من هذا القانون من نطاق – أحكامه العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقا لحكم المادة الثانية من القرار الجمهورى الصادر برقم 101 لسنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنية والأرض المخصصة للبناء والتى تسلم إلى هذه الوزارة وفقا لأحكام القانون 71 سنة 1962 مؤكدا بذلك ما استقر علمه العمل قبل نفاذه ، فان الاختصاص بالتصديق على بيع أملاك الحكومة – فى نطاق المدن والقرى يكون قد صار معقودا للمحافظين بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق الصادر برقم 522 سنة 1961 اعتبارا من تاريخ العمل به فى 8/1/1962 ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان عقد البيع موضوع الدعوى أبرم وتم التصديق عليه من المحافظ المختص فى ظل العمل بهذا القرار ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما لم استخلصه من أوراق الدعوى من أن هذا العقد مؤرخ 25/3/1970 ، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يدل على ما يخالف ذلك فان النعى يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 699 لسنة 54 ق – جلسة 23/6/1987 )

 

12 – نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 976 1 على أن يرخص للمحافظين – كل فى دائرة اختصاصه – فى ان يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة والواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ، وحدد النص الجهات التى يجب أن يكون البيع إليها والشروط الخاصة بذلك ، كما تنص المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 4 لسنة 979 1 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى على أن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وذلك فى المسائل المالية والإدارية ، وكان مفاد نصوص المواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة 31/8/1902 أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية ، بما مؤداه أن الاختصاص بالتصديق على بيع أملاك الدولة الخاصة فى نطاق المدن والقرى صار معقود للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه ، وكان مدير الإسكان ليس نائبا عن الدولة فى ثم التصديق على البيع ولا صفة له فى التوقيع على العقد ، كما لا تعتبر الإجراءات التى تقوم بها الجهة البائعة من مفاوضات مع راغبى الشراء والممارسة على الثمن وسداده إيجابا بل يكون ذلك من قبل راغبى الشراء ولا يتم التعاقد بينه وبين الجهة البائعة إلا بالتصديق على البيع من المحافظ المختص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالاعتداد بالبيع على أن المطعون عليها سددت الثمن وان مدير الإسكان وقع على عقد لم البيع ووافق على إجراءات تسجيله فضلا عن اعتماد الطاعن الأول لقرار اللجنة التى شكلها لتحديد ثمن الأرض المطروحة للبيع .- دون موافقته على البيع – ورتب على ذلك لا انعقاد العقد ، فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 2113 لسنه 57 ق – جلسة 30/10/1988 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1