You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى دعوى منع التعرض

أحكام محكمة النقض فى دعوى منع التعرض

 

الموجز : –

قبول دعوى منع التعرض . شرطه . التعرض لوضع يد المدعى . تنفيذ الأحكام الصادرة بتسليم العين . أثره . عدم اعتباره تعرضاً للمحكوم عليه فى حيازته .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعى فى وضع يده ، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له .

(الطعن رقم 387 لسنة 69 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 1000 ق 170)

 

الموجز : –

استئجار المطعون ضدها الأولى عين النزاع من المدعى العام الاشتراكى بصفته نائباً قانونياً عن المستأجر الأصلى المفروض عليه الحراسة . لازمه . انصراف حقوق والتزامات ذلك العقد إلى الأخير . مؤداه . محاجاة المطعون ضدها الأولى بالحكم الصادر بإخلاء المستأجر الأصلى من عين النزاع . أثره . عدم جواز دفع المطعون ضدها تنفيذ ذلك الحكم بدعوى منع التعرض . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم التعرض للأخيرة . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد استأجرت العين محل النزاع “صيدلية” من جهاز المدعى العام الاشتراكى بالعقد المؤرخ 16/4/1987 خلال فترة فرض الحراسة على المستأجر الأصلى ومن ثم فإن الأول أبرم العقد حال قيام نيابته القانونية عن الأخير وهو ما يترتب عليه أن ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلى الأصيل وتكون يد المطعون ضدها الأولى على عين النزاع مرتبطة بقيام حق الأخير عليها وتعتبر الأحكام الصادرة عليه بخصوص تلك العين حجة عليها وتحاج بحكم إخلاء المستأجر الأصلى المطعون ضده الأخير فى الدعوى رقم .. لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة والمؤيد بالاستئنافين رقمى …. ، …. لسنة 115 ق القاهرة ، ولا يجوز لها أن تدفع تنفيذه بدعوى منع التعرض ، ولا يغير من ذلك الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .. لسنة 113 ق القاهرة والقاضى باعتبار العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وجهاز المدعى العام الاشتراكى عن عين النزاع عن مكان خال إذ إن العقد الصادر لها من الأخير لا يعدو أن يكون إيجاراً من الباطن لا ينفذ فى حق الطاعنين ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم تعرض الطاعنين للمطعون ضدها الأولى فى عين النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 387 لسنة 69 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 1000 ق 170)

 

الموجز : –

حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك فيمن يطلبها . لازمه . أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم . علة ذلك . م970 مدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 , 39 لسنة 1959 . الاستثناء . ثبوت أن طالب الحماية قد كسب الحق العينى بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فإن من مقتضى ذلك أن على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا .

(الطعن رقم 377 لسنة 68 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 939 ق 158)

 

الموجز : –

إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضده من الشركة لانتهاء سنده فى البقاء فيها لتخارجه منها . تعلقها بأصل الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقيداً بالقضاء الصادر فى دعوى منع التعرض رغم عدم وجود حجية لها لدى المحكمة التى تنظر فى النزاع حول أصل الحق فى حيازة محل النزاع . مخالفة فى القانون وخطأ .

القاعدة : –

إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب طرد المطعون ضده من مقر الشركة لانتهاء سنده فى البقاء فيها لتخارجه منها بالعقد المؤرخ ……. وهو ما يدور حول أصل الحق وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك تقيداً بما قضى به الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض رقم ….. مدنى كلى سوهاج الذى لا يحوز حجية لدى المحكمة التى تنظر فى النزاع بين الطرفين حول أصل الحق فى حيازة محل النزاع ومن ثم فإن الحكم بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1117 لسنة 65 جلسة 2006/02/02 س 57 ص 105 ق 22)

 

الموجز : –

رفع دعوى منع التعرض . شرطه . توافر نية التملك لدى رافعها . لازمه . وجوب أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم . مؤداه . عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التى لا يجوز كسب أى وقف عينى عليها أو الأراضى الصحراوية التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية . أثره . التزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضى التى رفعت بشأنها الدعوى . ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضى الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى .

القاعدة : –

ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً فى هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة . ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسساتالعامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، أو للأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العينى قبل نفاذها . كذلك فإن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق ، وفى المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة 1981 على حظر وضع اليد أو التعدى على تلك الأراضى ، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإدارى بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التى رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى ، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج فى أى منها فصلت فى الدعوى تاركة للخصوم المنازعة فى الملك فيما بعد .

(الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188)

 

الموجز : –

حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة التعرض المادي من الغير . أثره . للمستأجر الامتناع عن الوفاء بالأجرة ومطالبة المتعرض . علة ذلك . م558, 2/575 مدني .

القاعدة : –

النص فى المادتين 558، 2/575 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو التزام مستمر بقابله الالتزام بدفع الأجرة ، فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين من جراء تعرض مادي من أجنبي عنه وعن المؤجر ، وبذل كل ما فى وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن ، حق للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ، وجاز له أيضاً مطالبة المتعرض بالتعويض .

(الطعن رقم 1414 لسنة 68 جلسة 2000/10/16 س 51 ع 2 ص 932 ق 177)

 

الموجز : –

حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض وجوب توافر نية التملك فيمن يبغيه لازمه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم علة ذلك م970 مدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957, 39 لسنة 1959. الاستثناء ثبوت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.

القاعدة : –

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى عدم التعرض أن تتوافر لديه نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.

(الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232)

 

الموجز : –

ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة وأن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس. أثره عدم قبول دعواهما بطلب استرداد الحيازة ومنع التعرض القضاء برد حيازتهما للأرض وبمنع تعرض الطاعنة لهما مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.

القاعدة : –

إذا كان الواقع فى الدعوى فى ضوء ما حصله الحكم المطعون فيه وأقر به المطعون ضدهما فى صحيفة دعواهما أن قطعة الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأموال المستردة فى 6/12/1985 أن تبيعه إياها، ثم طلب الاثنان من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شراءها فى 7/2/1994 فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيها تكون حرية بعدم القبول لورودها على مال لا ترد عليه دعاوى الحيازة، وإذ لم يزعم المطعون ضدهما أن حيازتهما انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب علنا أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس – وهو شرط لازم لقبول دعوى استرداد الحيازة – وإنما قالا إنهما فوجئا بتعرض بعض عمال الشركة الطاعنة لهما فى حيازتهما وتقديم بلاغ ضدهم، فإن طلبهما استرداد الحيازة يكون هو الآخر حريا بعدم القبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضدهما للأرض موضوع النزاع وبمنع تعرض الطاعنة لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232)

 

الموجز : –

وضع اليد بمعناه القانوني. وقوعه على العقار المفرز كما يقع على الحصة الشائعة. مؤداه. لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع الاستعانة بدعاوى وضع اليد فى حماية يده. أثره.

القاعدة : –

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن القانون جعل لكل ذي يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد ،ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة ، ولما كان لا يوجد فى القانون أية تفرقة فى الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتضى فانه يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى وضع اليد فى حماية يده .فيقبل رفع هذه الدعاوى ضده من الشريك فى الملك الشائع لدفع التعرض الواقع له أياً كان التعرض فان وقع من احد الشركاء فى العقار المشاع فعل من أفعال التعرض فانه يجوز لهؤلاء الشركاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض.

(الطعن رقم 891 لسنة 62 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 114 ق 26)

 

الموجز : –

دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداه. عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك

القاعدة : –

لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضد الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعزوفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازه بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13م2 وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض لإختلافه عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه .

(الطعن رقم 865 لسنة 61 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1280 ق 250)

 

الموجز : –

دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازم ذلك . وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم . مقتضاه .

القاعدة : –

لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدلالة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 فإن من تقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدم للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضا لأصل الحق.

(الطعن رقم 618 لسنة 57 جلسة 1992/03/18 س 43 ع 1 ص 471 ق 102)

 

الموجز : –

حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوي منع التعرض . شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا علي سبيل التسامح . تمسك الطاعن بأن المرور فى أرضه كان علي سبيل التسامح . اغفال الرد علي هذا الدفاع من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى . قصور .

القاعدة : –

يدل نص المادة 949/1 من القانون المدنى على أن حيازة حق المرور التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض يجب أن تكون سيطرة متعدية لا مجرد رخصة ولا عمل يقبل على سبيل التسامح، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بان لم يكن للمرور بأرضه معالم ظاهرة إذ كان الباب مفتوحا على أرضه الفضاء وقد تحمل المرور فيها على سبيل التسامح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمنع تعرض الطاعن تأسيسا على توافر الشروط القانونية فى حيازة الجهة المطعون ضدها أو أغفل الرد على هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 3192 لسنة 60 جلسة 1991/12/31 س 42 ع 2 ص 2037 ق 321)

 

الموجز:

دعوى
منع التعرض . دعوى متميزة لها
كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض
لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار
النزاع والتعويض .مؤداة عدم
جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب
منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك

القاعدة:

لما كان الثابت أن المطعون
ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم
له ضده الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى
الحيازة المعروفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية
هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث
الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة
الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص
ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيتة للأرض البالغ
مساحتها 253.13 متر مربع
وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن
البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيتة لا يغير من ذلك ما جاء على
لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصودة من
هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض
لإختلافة عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه .
( المواد 124 مرافعات , 961 ،
962 مدنى )

( الطعن رقم 865 لسنة 61 ق جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1280)

 

الموجز:

الطلب الجديد فى الاستئناف . ماهيته . دعوى المالك
بطرد الحائز من العين للغصب . استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع
بالعين ومنع تعرض الحائز له . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذى
لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول
درجة فى الموضوع أو فى الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد
الطلب الأصلى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلى أو
ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجة وطلب
المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل
النزاع ومنع تعرض الطاعن له فى الانتفاع بهما لا يعدو ان يكون تقريراً
قانونياً للأثر المترتب على الطلب الأصلى وهو طرد الطاعن من هاتين
الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون
المرافعات .
( المادة 63 ، 235 مرافعات ،
558 ، 960 ، 961 مدنى )

( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ج 1 ص 74 )

 

الموجز:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع
دعوي لحمايتها . هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في
الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ،
961 مدني .

القاعدة:

لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة
قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها – وعلي ما جري به قضاء هذه
المحكمة – هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق
يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون
المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961
مدني)

( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )

 

 

الموجز:

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها
يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء .
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من
الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .

القاعدة:

للحائز على الشيوع – وعلى
ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان
يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان
هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير
هؤلاء – لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه
واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها – الطاعنة – امام
محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين – المطعون عليهم – ان
حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه
بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز
للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز
الشيوع – وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا
له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى
توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب
نقضه .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961
مدنى ، 178 مرافعات )

( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

 

الموجز:

تكييف الدعوى . العبرة فيه بحقيقة المقصود منها
وفـق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها . الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التى فتحت
دون مراعاة قيد المسافة . تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل
الحق . تكييفها بأنها دعوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة
من وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها
بعد الميعاد . مخالفة
للقانون وخطأ فى تطبيقه .

القاعدة:

إذ كانت العبرة
فى تكييف الدعوى _ وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة _ بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت
الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور
لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة
يمثل اعتداء على ملكهما ، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها
دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة
من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا
الموعد فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 819 ،961 مدنى و 178
مرافعات )

( الطعن رقم 1863 لسنة 59 ق _ جلسة 1993/11/18 لسنة 44 ج3 ص 232)

 

الموجز:

عدم تقيد القاضى المدنى بحجية الحكم الجنائى
الصادر فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 عقوبات ، أثناء فصله فى دعوى
الحيازة القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى .علة ذلك.

القاعدة:

لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين
370،369 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب
جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه
الحيازة ،وكان الركن المادىلهذه الجريمة وهو – الدخول – يتم بكل فعل يعتبر
تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها
بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء
أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع
لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى
حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام
العام ، فإنه وعلى ماسلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة
المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى
توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى
والتى حماها المشرع بدعاوىالحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون
والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته
للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة
المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة
فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه
عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد
التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائىالصادر ضد الأخير فى
الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى
والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 958 ، 961 ، 962 مدنى
و 178 مرافعات و369 ، 370 عقوبات و102 إثبات و456 إجراءات جنائية )

(الطعن رقم 3159 لسنة 58 ق _ جلسة 1993/10/21 لسنة 44 ج3 ص 28 )

 

الموجز:

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم
. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها
. انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير
مختصة . 383 مدنى .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
مدة السنة المعينة
لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط
العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى
أمام محكمة غير مختصة.
( المواد 282 ، 283 ، 958 ، 961
، 962 مدنى )

(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )

 

الموجز:

دعوى منع التعرض . وجوب توافر
نية التملك لدى رافعها . لازم ذلك . وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم
. مقتضاه .

القاعدة:

لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على
عقار بدعوى منع التعرض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تتوافر لديه نية التملك
وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من
العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة
أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع
تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من
القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959
فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع
المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه
للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض
لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق .
( المادتان 961 ، 970 مدنى 131
لسنة 1948 ) .

( الطعن رقم 618 لسنة 57 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ص 471 ق 102 )

 

الموجز:

وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان إعتداء
محضا أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفا فيه . لا حجية للأحكام إلا فيما فصلت فيه
بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون
موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.

القاعدة:

من المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة ـ أن القانون يحمى واضع
اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضا من المتعرض أو بناء على
حكم لم يكن واضع اليد خصما فيه ، وأن الأحكام لا حجية
لها إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية ، أما ما لم
تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى وكان
الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئنافين …… …. حين قضى على البائع
لمورث الطاعنين بصحة عقد بيع عقار النزاع وألزمه بتسليمه ، لم يكن
الطرفان قد تناقشا فى أمر إلزام المطعون ضدها الأولى ـ المتدخلة ـ بالتسليم ،
ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشىء ـ لا صراحة ولا ضمنا ـ على
المطعون ضدها الأولى ـ البائعة لمورث باقى المطعون ضدهم ـ فيما يتعلق
بالتسليم ، فلا يعتبر حجة على باقى المطعون ضدهم . ويعتبر تنفيذ الحكم عليهم وهو
ليسوا طرفا فيه تعرضا قانونيا لهم و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى
نتيجة صحيحة ، فلا عليه إن أغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن .
( م 101 إثبات – م 961 مدنى )

( الطعن رقم 1371 لسنة 57 ق جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1879 قاعدة295 )

 

الموجز:

اقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن
لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا الي عقد
استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد
بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل تعلقها بأصل
الحق بحسب الطلبات فيها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها
دعوي حيازة خطأ

القاعدة:

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول
والثاني أقاما الدعوي رقم…………… لسنة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم
بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع
استنادا الي عقد استئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما في استئجاره
ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن
المستأجر السابق للمحل ورفض اشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في
استئنافه الحكم الصادر في الاشكال والذي قضي بالغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد
المستعجل فان الدعوي بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق
ولا تعد من دعاوي الحيازة اذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي ايجار كل من
الطاعن والمطعون ضدهما وفقا للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي
تحظر علي المؤجر تحرير أكثر من عقد ايجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن
الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح
الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وفصل في الدعوي باعتبارها دعوي حيازة فإته يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون .
( 961 مدنى ،16 من القانون 52
لسنة 1969 )

( الطعن رقم 1821 لسنة 52 ق جلسة 1990/5/31 س 41 ص 225)

 

الموجز:

التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دفعه منع التعرض
ماهيته استخلاص حصول التعرض أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمةالموضوع
بتقديرها متي كان استخلاصها سائغا.

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة _
أن التعرض الذي
يجيز لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي بمنع التعرض هو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر
أو غير مباشر ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد وأن استخلاص حصول التعرض في وضع اليد أو
نفيه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متي كان
استخلاصها سائغا ومؤديا الي النتيجة التي انتهت اليها .
( المادة 961 مدنى
)

( الطعن رقم 1391 لسنة 53 ق جلسة 1989/12/13 س 40 ص 307 )

 

الموجز:

دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى
المدعى . لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم . عدم قبول الدعوى من
الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة . م970 مدنى المعدلة بق 147
لسنة 1975 .

القاعدة:

الحيازة التى تبيح رفع دعوى منع التعوض ليست هى مجرد
السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ، ولازم
هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها
العقار الذى يعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة إذ هى أموال غير جائز
تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من
القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 أما إجازة هذا القانون فى
المادة 575 للمستأجر – وهو
حائز عرضى – من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل فلا
يجوز التوسع فى تفسيره ويلزم
قصره على المستأجر الذى يثبت أن حيازته وليدة عقد الإيجار .
( المادتان 961 ، 970 ، 985 من
القانون المدنى )

(الطعن رقم 452 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/26 ص 1007 س 38 )

 

الموجز:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوي منع التعرض
ماهيته وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض م 961 مدني تتابع أعمال التعرض الصادرة
من شخص واحد وترابطها سريانه احتساب مدة السنة من تاريخ آخر عمل منها
احتساب مدة السنة من تاريخ أول عمل منها شرطه أن يكون ما يكفي لاعتبارها
تعرض أو اذا تعددت مع تباعدها واستقلال كل منهما عن الآخر أو صدورها عن
أشخاص مختلفين.

القاعدة:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع
دعوي منع التعرض هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق
يتعارض مع حقه في الحيازة وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون
المدني رفع دعوي منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض فاذا تتابعت الأعمال وترابطت وصدرت عن
شخص واحد بحيث تكون
فعل التعرض من مجموعها فان احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون باضافته
الي ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدي بالحق المتعارض مع حق الحائز في الحيازة
أما اذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضا احتسبت مدة
السنة من تاريخ أول عمل منها اذا صدرت الأفعال من أشخاض متعددين أو من
حائزين مختلفين ، فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوي
منع منع التعرض بتعدد هذه الأعمال وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوي من
تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في اقامتها .
(961 مدنى)

(الطعن رقم 24 لسنة 53 ق جلسة 8 / 2 / 1987 س 38 ص215)

– أحكام النقض في دعوى منع التعرض                                                – صيغة دعوى منع التعرض

– مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى منع تعرض                                 – الاختصاص النوعي لدعوى منع التعرض

–  المحكمة المختصة بنظر دعوى منع التعرض                                        – استئناف دعوى منع تعرض

– أحكام نقض في استرداد الحيازة                                                       – أحكام نقض في دعوى وقف الأعمال الجديدة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1