دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
قانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، النص الآتى:
مادة (2):
“يكون مصريًا:
1 – من ولد لأب مصرى، أو لأم مصرية.
2 – من ولد فى مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس”.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية, ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالاً لهذه الأحكام, بقرار منه.
(المادة الثانية)
يلغى نص المادة (3) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية. أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانون أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1425 هـ
(الموافق 14 يولية سنة 2004 م).
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
حكم محكمة النقض رقم 22340 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) : بطلان تسجيل المكالمات في جرائم السب والقذف العنوان : سب وقذف . إثبات
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور